Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 83

  1. كتاب البيوع
  2. [إذا ولدت المشتراة في مدة الخيار]

والدليل على صحة التفسير الثاني ما ذكره الإمام قاضي خان - رحمه/ الله - هذه المسألة بقوله: ومنها أنه إذا اشترى جارية قد ولدت منه بنكاح على أنه (¬١) بالخيار ثلاثة أيام عند أبي حنيفة ﵀ لا تصير أم ولد له، ولا يبطل خياره، وعندهما تصير أم ولده، ويبطل خياره (¬٢)، فعلى هذا التأويل كان قوله: في المدة طرفاً لقوله: لا تصير أم ولد له (¬٣) ظرف الولادة، أي: لا تصير أم ولد له في المدة عند أبي حنيفة، وعندهما تصير أم ولد له؛ لاتصال ولادة أمته منه (¬٤) بالملك، فكانت أم ولد له، ويبطل الخيار، "وإنما احتجنا إلى أحد هذين التأويلين (¬٥) لأنا لو أجرينا على ظاهر اللفظ، وقلنا: إنه إذا اشترى منكوحة بشرط (¬٦) الخيار وقبضها، ثم ولدت هي في مدة الخيار، يلزم البيع بالاتفاق، ويبطل خيار الشرط؛ لأن الولادة عيب، فلا يمكن ردها بعد ما تعيبت الجارية في يد المشتري بشرط الخيار" (¬٧)، والدليل على هذا ما ذكره في المبسوط (¬٨) بقوله: "وإن اشترى جارية على أنه بالخيار وثلاثة أيام فولدت عنده فقد انقطع خياره؛ لأنها تعيبت بالولادة".

(فهلك في يده) (¬٩)

أي: في يد البائع في المدة أو بعدها هلك على البائع، ويبطل البيع في قول أبي حنيفة ﵀؛ لأنه لما لم يملك المشتري (¬١٠) ارتفع قبضه بالرد على البائع، فهلك المبيع قبل القبض، وهلاك المبيع قبل القبض يبطل البيع، وعندهما لما ملكه المشتري صار مودعاً ملك نفسه، فصار هلاكه في [يد المودع كهلاكه في] (¬١١) يده؛ إذ يد المودَع كَيَدِهِ.

ولو كان الخيار للبائع [فسلمه إلى المشتري، ثم إن المشتري أودعه البائع] (¬١٢) في مدة الخيار، ثم هلك في يد البائع قبل جواز البيع أو بعده بطل البيع في قولهم جميعاً.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 83 (SanadKitab #811, hlm. urut 2533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.