Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 103

  1. كتاب البيوع
  2. [الخلاف في تعيين المشتري بشرط الخيار]

(والحاجة إلى هذا النوع (¬١) من البيع متحققة)

[الحاجة إلى الخيار في الثوب وما يماثله]

لأن الإنسان قد يشتري شيئاً لعياله ولا يعجبه استصحاب العيال مع نفسه إلى السوق، والبائع لا يسمح برؤيته (¬٢) بالدفع إليه إلا أن يبتاعه، والذي يعجب [عياله من هذا النوع] (¬٣) لا يدري ما هو، فتحسن حاجته إلى البيع على هذا الوجه (¬٤).

قوله:

(ولا يمكنه البائع من التمكين من الحمل إليه)

أي: إلى من يثق به،

(وكان في معنى ما ورد به الشرع) (¬٥)

وهو شرط الخيار ثلاثة أيام، كذا في الفوائدة الظهيرية والجامع الصغير لقاضي خان (¬٦)

(والرخصة (¬٧) ثبوتها بالحاجة، وكون الجهالة يحركون (¬٨)

أي: والرخصة إنما تثبت شرعاً لوصفين (¬٩)، وهما الحاجة، وعدم إفضاء الجهالة إلى المنازعة، فلا يثبت بأحدهما، وهو الحاجة، فلا يثبت الرخصة، وإن كان الآخر موجوداً وهو عدم إفضاء الجهالة.

[الخلاف في تعيين المشتري بشرط الخيار]

(ثم قيل: يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار التعين)

قال شمس الأئمة السرخسي ﵀ في الجامع الصغير: وهو الصحيح، وقيل: لا يشترط (¬١٠). قال فخر الإسلام ﵀ في الجامع الصغير: والصحيح عندنا أنه ليس بشرط، كذا ذكر في الجامع، وذكر في الفوائد الظهيرية فقال: قول هذا القائل إذا لم يشترط خيار الشرط يلزم العقد في أحدهما حتى لا يردهما. وعلى قول الكرخي ﵀ له أن يردهما؛ لأن عنده هذا الخيار بمنْزلة خيار الشرط.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 103 (SanadKitab #811, hlm. urut 2553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.