Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 126

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في البئر

وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل (¬١): أن ماء البئر لا يتنجس بالرطب واليابس جميعًا، وهكذا [حكي] (¬٢) عن شمس الأئمة السرخسي ﵀ حيث سوى بينهما لتحقق الضرورة (¬٣).

وقال الإمام التمرتاشي: واختلف في آبار البيوت فمنهم من قال: تفسده؛ لأن الضرورة معدومة، والأصح التسوية أي: لا يفسد.

واختلف المشايخ في روث الحمار وأخثاء (¬٤) البقر إذا وقع في البئر هل ينجسه؟ ذكر شمس الأئمة السرخسي ﵀ في شرح هذا الكتاب (¬٥).

وفي «المبسوط» (¬٦): أن في روث الحمار والفرس القليل والكثير سواء؛ لأنه ليس له صلابة فيتداخل الماء في أجزائه فيتنجس. وكذا المتفتت من البعر في ظاهر الرواية إلا أنه روي عن أبي يوسف ﵀ قال: القليل من الروث عفو، وهو الأوجه. كذا ذكره الإمام المحبوبي.

وذكر في «المبسوط» «وعن أبي يوسف (¬٧) في [تبنةٍ] (¬٨) أو تبنتين من الأوراث تقع في البئر: أستحسن أن لا يفسد. ولا أحفظه عن أبي حنيفة -﵀ وهو الأصح لقيام البلوى» (¬٩).

قلت: بهذه الروايات يعلم أن قوله: ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر والروث والخثي والبعر في كل منه خلاف.

ثم [البعرة] (¬١٠) للبعير والشاة من بعر أي: ألقى البعر من حد منع.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 126 (SanadKitab #811, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.