Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 131

  1. كتاب البيوع
  2. [رؤية أحد الثوبين وحكم الرد فيهما]

ولو اشترى البصير ثم عمي انتقل الخيار إلى الصفة؛ لأن المعنى الناقل للخيار من النظر إلى الصفة العجز، وفي هذا كونه أعمى وقت العقد وصيرورته أعمى بعد العقد قبل الرؤية سواء" (¬١). (كيلا يكون تفريق للصفقة قبل التمام) (¬٢)

الصفقة: عبارة عن العقد الذي تناهى في حق موجبه.

قال عمر ﵁: البيع صفقة أو خيار (¬٣) معناه إما أن يكون متناهياً في اللزوم، أو ينبغي اللزوم شرط الخيار، فعبر بالصفقة عن التناهي في اللزوم.

وخيار الشرط ينفي هذا، وكذلك خيار الرؤية، وكذا في الإيضاح (¬٤).

ثم تفريق الصفقة حرام؛ لما جاء في الحديث نهي النبي ﷺ عن تفريق الصفقة (¬٥).

فإن قيل: ينبغي أن يكون في هذه الصورة ولاية رد أحد الثوبين الذي لم يره؛ لقوله ﷺ: «من اشترى شيئاً لم يره فله الخيار» (¬٦).

قلنا: العمل بموجب قوله: نهى عن تفريق الصفقة أولى من حديث خيار الرؤية لوجوه:

أحدها: أن موجب قوله نهي عن تفريق الصفقة محكم في إفادة التحريم، أي: موجبه ثابت في جميع الصور وموجب قوله ﷺ: «من اشترى شيئاً لم يره» غير ثابت في جميع الصور، ألا ترى أنه لا يملك الرد إذا تعيب أو أعتق أحد العبدين، أو دبره، فكان النهي عن تفريق الصفقة راجحاً، هذا جواب نقل عن الإمام العلامة مولانا شمس الدين الكردري (¬٧)، أو لأن قوله: محرم، والمحرم راجح على المبيح، أو لأن قوله نهى عن تفريق الصفقة متأخر عن المبيح، وإلا يلزم تكرار النسخ لما عرف، أو لأن الرد كما كان غير ممكن؛ لأن رد أحد الثوبين لا يكون رداً؛ لأنه اشترى الثوبين، لا أحد الثوبين، والرد إنما يصح أن لو كان ذلك المردود على الحالة الأولى.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 131 (SanadKitab #811, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.