Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 135

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار العيب

(وفيه وضع المسألة)

أي: وفي المقبوض على ما ذكرنا، ولو عاد إليه سبب هو فسخ بأن رد المشتري الثاني بالعيب بقضاء القاضي، وعن أبي يوسف (¬١) ﵀ أنه لا يعود خيار الرؤية بعد سقوطه، ذكر في فتاوي قاضي خان (¬٢) وهو الصحيح، والله أعلم بالصواب (¬٣).

باب خيار العيب (¬٤)

فترتيب أبواب الخيارات من الشرط والرؤية والعيب على حسب ترتيب قوة تأثيراتها في البيع، وقد ذكرناه. "العيب هو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة" كذا في المبسوط (¬٥).

"اعلم أن مسائل خيار العيب في [مواضع في بيان شرعية خيار العيب، وفي] (¬٦) بيان العيوب (¬٧) الثمن (¬٨) توجب الخيار جملة وتفصيلاً، وفي بيان ما يمنع الرد ويسقط الخيار، وفي بيان ما يمنع الرجوع بنقصان العيب وما لا يمنع، وفي بيان الإبراء عن العيوب.

أما الأول (¬٩) فلأن سلامة البدلين في عقد المبادلة مطلوبة عادة فيكون بمنْزلة المشروط صريحاً، ولو اشترى جارية على أنها بكر أو خبازة، ولم توجد يثبت الخيار؛ لفوات غرضه كذا هذا (¬١٠).

وأما إثبات (¬١١) العيوب الموجبة للخيار في الجملة فنقول: كل ما أوجب نقصان القيمة والثمن في عادة التجار فهو عيب يوجب الخيار.

وأما تفصيل العيوب فعلى نوعين:

أحدهما: يوجب فوات جزء من المبيع أو تغيره (¬١٢) من حيث الظاهر دون الباطن.

والثاني: ما يوجب النقصان من حيث المعنى دون الصورة.

أما الأول فكثير نحو الأعمى (¬١٣)، والعور، والشلل، والزمانة (¬١٤)، والأصبع الناقصة، والسن السوداء، أو السن الساقطة، وغيرها.

والثاني فنحو السعال القديم، وارتفاع الحيض في زمانه، والزنا في الجارية وغيرها" كذا في التحفة (¬١٥).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 135 (SanadKitab #811, hlm. urut 2585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.