Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 147

  1. كتاب البيوع
  2. [اطلاع المشتري على عيب عند البائع]

[(لحقه) أي: لحق البائع] (¬١)، [وقد ذكرنا جواب هذه الشبهة في أوائل كتاب البيوع في مسألة:

ومن اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع بأتم من هذا] (¬٢).

[(ولو اشترى ثوباً … إلى قوله: رجع بالنقصان) (¬٣)

وهذا؛ لأن المشتري استحق صفة السلامة لمطلق العقد، فإذا علم بالعيب بعد القطع وبالقطع تعيب المبيع بعيب زائد؛ فقد عجز عن رده كما قبض، فيرجع بنقصان العيب نظراً لهما.

فإن قيل: "ما الفرق بين هذا وبين ما إذا اشترى بعيراً فنحره، فلما شق بطنه فوجد أمعاءه فاسدة، لا يرجع بنقصان العيب عند أبي حنيفة (¬٤) ﵀ وهنا قال: يرجع بالنقصان؟.

قلت (¬٥): الفرق بينهما "أن النحر إفساد للمالية؛ لأنه بالنحر صار عرضاً للنتن والفساد، ولهذا لا تقطع يد السارق بسرقته، فيختل معنى قيام المبيع في فصل النحر دون القطع" (¬٦)، كذا ذكره الإمام قاضي خان، والإمام المرغيناني] (¬٧).

[(لأنه امتنع (¬٨) الرد بالقطع فإنه عيب حادث)

وهذا لأن "حق الرد للمشتري إنما ثبت كي يدفع به الضرر عن نفسه، وإنما يدفع الضرر عن نفسه بطريق لا يلحق الضرر فيه بالبائع، وبعدما تعيب عنده لو رده كان في ذلك إلحاق الضرر بالبائع.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 147 (SanadKitab #811, hlm. urut 2597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.