Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 157

  1. كتاب البيوع
  2. [مقدار ما يكون به فساد ما مأكوله في جوفه]

(وإن كان الفاسد كثيراً)

أراد بالكثير هنا ما وراء الثلاثة في المائة، لا الكثير الذي هو ما زاد على النصف؛ لأنه ذكر في الذخيرة (¬١) "وإذا اشترى [مائة بيضة فوجد فيها واحداً أو اثنين أو ثلاثة مذرة (¬٢) لا يكون له أن يرجع بشيء، وجعل الثلاثة في المائة قليلة، وأما إذا اشترى] (¬٣) عشرة من الجوز فوجدها (¬٤) (¬٥) خمسة خاوية، اختلف المشائخ فيه، بعضهم قالوا (¬٦): (¬٧) يجوز العقد في الخمسة التي فيها (اللب) (¬٨) أن (¬٩) بنصف الثمن بالإجماع، وبعضهم قالوا: يفسد العقد (¬١٠) في الكل بالإجماع، وبعضهم قالوا: انعقد فاسداً في الكل عند أبي حنيفة ﵀؛ لأنه جمع في العقد بين ما له قيمة، وبين ما له قيمة له، فصار [عند أبي حنيفة ﵀] (¬١١) - كالحي والميتة، وعندهما يصح العقد في الخمسة التي فيها لبُّ أن (¬١٢) بنصف الثمن، وهو الأصح؛ لأن هذا المعنى (¬١٣) الثمن المفضل (¬١٤) عندهما، فإن الثمن ينقسم على الأجر لا على القيمة".

فإن قبله بقضاء القاضي (¬١٥) بإقرار (¬١٦)

قَبِل المشتري الأول المبيع الذي باعه من آخر بقضاء القاضي الذي قضى بإقرار المشتري الأول لوجود العيب في المبيع، ثم أنكر إقراره، وأثبت المشتري الثاني إقراره بذلك بالبينة فقضى القاضي؛ يرد المبيع عليه بسبب إقراره (¬١٧). وقوله:

(لأنه فسخ من الأصل)

فإن قيل: ينتقض هذا بمسائل:

وأحدها (¬١٨): أن المبيع لو كان عقاراً لا يبطل حق الشفيع في الشفعة، وإن كان الرد بالعيب بالبينة، ولو كان [فسخاً من الأصل لبطلت الشفعة لبطلان البيع من الأصل.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 157 (SanadKitab #811, hlm. urut 2607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.