Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 175

  1. كتاب البيوع
  2. [ركوب الدابة لردها]

[ركوب الدابة لردها]

وان ركبها ليردها … إلى قوله فليس برضا (¬١)،

وذكر الإمام التمرتاشي- ﵀ "وإن ركبها ليردها على البائع فليس برضا، سواء كان له منه بداً أو لا، وإن ركبها ليسقيها، فإن كان له منه بد فهو رضا، وإن لم يكن له منه بد لصعوبتها أو لعجزه عن المشي فليس برضا" (¬٢)، ولو اختلفا فقال البائع: ركبتها لحاجتك، وقال المشتري: لا، بل أردها عليك، فالقول للمشتري في الجامع الصغير لقاضي خان ﵀ (¬٣) -. وإن ركبها في خيار العيب للسقي أو للرد لا يبطل خياره؛ لأنه إذا كان لا يقدر على الرد إلا بالركوب كان الركوب من ضرورات الرد، وكذلك الركوب للسقي من ضرورات الرد؛ لأنه لا يتمكن من الرد إلا على اعتبار البقاء، ولا بقاء إلا بالسقي، وكذا إذا ركبها لحمل العلف.

(إما لصعوبتها)

أي: لكونها جموحاً (¬٤) وشموساً (¬٥)، وبه صرح في الفوائد الظهيرية.

وذكر في الصحاح (¬٦) "الصّعبُ (¬٧) نقيض الذلول" (¬٨).

(أو لعجزه)

أي: عن الشيء.

(أو لكون العلف في عدل (¬٩) واحد)

وإنما قيد به؛ لأنه لو كان العلف في عدلين وركب كان الركوب دليل الرضا، لأن حمل العلف ممكن بدون الركوب، كذا ذكره الإمام قاضي خان (¬١٠).

ولم يعلم به (¬١١)

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 175 (SanadKitab #811, hlm. urut 2625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.