Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 188

  1. كتاب البيوع
  2. [اتصال القبض في البيع الفاسد يفيد الملك]

(ووجه الفرق أن الخمر مال)

ولأنه لو كان مراده من قوله: فإنه مال عند البعض، نفى ماليته عنده لا يصح دعواه بقوله: البيع بالخمر والخنْزير فاسد؛ لأنه لو لم يكن مالاً يكون الشراء به باطلاً لا فاسداً، كما إذا اشترى بالدم. فثبت بهذه الوجوه أن قوله: "فإنه مال عند البعض" غير مستقيم، إلا إذا أراد بقوله: "فإنه مال عند البعض" أي: مال متقوم عند البعض، وهم أهل الكفر.

[هلاك المبيع في يد المشتري في البيع الباطل]

(ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه) أي: في البيع الباطل.

(يكون أمانة عند بعض المشائخ)

"فمنهم الشيخ الإمام أحمد الطواويسي (¬١)، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ﵀. وعند البعض يكون مضموناً، ومنهم الشيخ الإمام شمس الإئمة السرخسي (¬٢) - وبعضهم قالوا: عند أبي حنيفة ﵀ أمانة وعندهما مضمون" (¬٣) كذا في التتمة.

(لأنه لا يكون أدنى حالاً من المقبوض على سوم الشراء)

فإنه مضمون [فكذا هنا، ثم المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضموناً] (¬٤) إذا كان الثمن مسمى، نص عليه الفقيه أبو الليث (¬٥) في العيون (¬٦)، فإنه ذكر إذا قال:

"اذهب بهذا الثوب فإنه رضيته اشتريته (¬٧)، فذهب به فهلك لا يضر (¬٨).

ولو قال: إن رضيته اشتريته بعشرة وذهب به فهلك ضمن قيمته وعليه الفتوى"، كذا في التتمّة، وقد ذكرناه مرة.

[اتصال القبض في البيع الفاسد يفيد الملك]

(والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به)

أي: إذا كان ذلك القبض بإذن المالك ففيه اتفاق الروايات على أن المشتري يملكه (¬٩)، فأما إذا قبضه بعد الافتراق عن المجلس بغير إذن البائع هل يملك؟ ذكر في المأذون (¬١٠) أنه لا يملك، قالوا: ذلك محمول على ما إذا كان الثمن شيئاً لا يملك البائع بالقبض، كالخمر والخنْزير، فأما إذا كان شيئاً يملك البائع فبقبض الثمن منه يكون إذناً له بالقبض، كما ذكره الإمام قاضي خان ﵀ في الجامع الصغير (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 188 (SanadKitab #811, hlm. urut 2638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.