Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 134

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في البئر

والثاني: أن الرواية اختلفت فيه اختلافًا كثيرًا، فروى ميسرة (¬١) عن علي بن أبي طالب ﵁ في الفأرة تموت في البئر: «يَنْزحُ مِنْهُ المَاء». وفي رواية: «سَبعَ دلاء». وفي رواية: «عِشْرُون». وفي رواية: «ثَلاثُون» (¬٢).

وروى يوسف بن [ماهك] (¬٣) عن ابن عباس: في الفأرة أربعون. فإذًا بعضهم أوجب في الفأرة عشرين، وبعضهم أكثر من عشرين وبعضهم أكثر من عشرين، فأخذ علماؤنا ﵏ بالعشرين؛ لأن الوسط بين القليل والكثير وكان هو واجبًا لتعينه وما رواه استحبابًا (¬٤).

وَلَوْ نُزِحَ مِنْهَا بِدَلْوٍ عَظِيمٍ مَرَّةً مِقْدَارُ عِشْرِينَ دَلْوًا جَازَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ

قوله: ([ولو] (¬٥) نزح بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوًا جاز) «كان الحسن بن زياد يقول: لا يطهر بهذا؛ لأن عند تكرار النزح ينبع الماء من أسفلها ويؤخذ من أعلاها فيكون في حكم الماء الجاري، وهذا لا يحصل بنزح دلو عظيم منها.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 134 (SanadKitab #811, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.