والثاني: أن الرواية اختلفت فيه اختلافًا كثيرًا، فروى ميسرة (¬١) عن علي بن أبي طالب ﵁ في الفأرة تموت في البئر: «يَنْزحُ مِنْهُ المَاء». وفي رواية: «سَبعَ دلاء». وفي رواية: «عِشْرُون». وفي رواية: «ثَلاثُون» (¬٢).
وروى يوسف بن [ماهك] (¬٣) عن ابن عباس: في الفأرة أربعون. فإذًا بعضهم أوجب في الفأرة عشرين، وبعضهم أكثر من عشرين وبعضهم أكثر من عشرين، فأخذ علماؤنا ﵏ بالعشرين؛ لأن الوسط بين القليل والكثير وكان هو واجبًا لتعينه وما رواه استحبابًا (¬٤).
قوله: ([ولو] (¬٥) نزح بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوًا جاز) «كان الحسن بن زياد يقول: لا يطهر بهذا؛ لأن عند تكرار النزح ينبع الماء من أسفلها ويؤخذ من أعلاها فيكون في حكم الماء الجاري، وهذا لا يحصل بنزح دلو عظيم منها.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 134 (SanadKitab #811, hlm. urut 265)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.