Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 204

  1. كتاب البيوع
  2. [بيع الكلأ وإجارته]

والحديث لم يتعرض لبيع القاء الحجر، ولكن الحق هو بيع الملامسة والمنابذة بطريق الدلالة (ولأن فيه تعليقاً بالحظر). لأنه صار بمنْزلة ما إذا قال البائع للمشتري: أي ثوب ألقيت الحجر عليه فقد بعته، فكان فيه تعليق البيع بإلقاء الحجر، وكذلك في غيره (¬١).

[بيع الكلأ وإجارته]

الكلأ "واحد الأكلاء، وهو ما رعته الدواب من الرطب واليابس "كذا في المغرب (¬٢) والمراد الكلأ، وإنما احتاج إلى هذا التفسير؛ لأن لفظ المرعى يقع على موضع الرعي، وهو الأرض، وعلى الكلأ، وعلى مصدر رعي كالرعي، كذا في الصحاح (¬٣) (¬٤)، ولو لم يفسر بالكلأ لوقع على أرضه، وهو لا يصح؛ لأن بيع الأراضي جائز، سواء كان فيه الكلأ، أو لم يكن؛ لاشتراك الناس فيه بالحديث، وهو قوله ﷺ: «الناس شركاء في الثلاث: الماء، والكلأ، والنار» (¬٥).

فالمشتري لم يستفد (¬٦) بهذا العقد شيئاً لم يكن فيبطل، ومعنى الحديث أي "لهم الانتفاع بضوءها والاصطلاء (¬٧) بها، والشرب، وسقي الدواب، والاستقاء من الآبار والحياض والأنهار المملوكة، والاحتشاش من الأراضي المملوكة، وله أن يمنع أحداً من الدخول في أرضه، فإذا منعه (¬٨) لغيره أن يقول له: وإن لي في أرضك حقاً، فإما أن توصلني إلى حقي، أو تحتشه فتدفعه إليَّ، أو تدعني آخذ، كثوب لرجل (وقع في دار رجل) (¬٩)، وكذا حوض (¬١٠) في كرم (¬١١)، وإن باعه بعدما أحرزه جاز؛ لأنه صار أخص به من غيره، فجاز بيعه"، كذا ذكره الإمام قاضي خان والإمام التمرتاشي (¬١٢).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 204 (SanadKitab #811, hlm. urut 2654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.