Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 206

  1. كتاب البيوع
  2. [بيع الكلأ وإجارته]

[أي: هذه الإجارة، وهي إجارة الكلأ، عقدت على استهلاك عين] (¬١)؛ لأن الكلأ عين فلذلك [لا يجوز إجارته بالطريق الأولى، لأن الإجارة إذا عقدت على] (¬٢) استهلاك عين مملوك لا يجوز، فهنا أولى؛ لأن الكلأ مباح، وليس بمملوك لأحدٍ، وكان عدم جواز إجارة الكلأ لمعنيين: أحدهما: وقوع الإجارة في عين غير مملوك. والثاني وقوعها في استهلاك العين؛ لما أن شرعية الإجارة إنما/ كانت في استهلاك المنافع، لا في استهلاك العين. وذكر في الفوائد الظهيرية: "وكذلك لا يجوز الإجارة؛ لأن المستحق بالإجارة على الآخر المنافع دون الأعيان، إلا إذا كانت الأعيان آلة لإقامة العمل المستحق بالإجارة كالصبغ في أشجار الصباغ، واللبن في استئجار الظئير (¬٣)؛ لكونه آلة للحضانة والظؤورة" (¬٤). وذكر الإمام التمرتاشي بخلاف استئجار الظئير حيث يجوز؛ لأن لبن بنات آدم في حكم المنفعة، ولهذا لا يجوز بيعه، ولا يضمن متلفه والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه، فبقوله: لا بعينه، وقع الاحتراز عن بيع المهر (¬٥) والجحش (¬٦) فإنهما -وإن كانا لا ينتفع بهما في الحال- ولكن يتنفع بهما في المآل بأعيانها، فيجوز البيع.

[بيع النحل]

"الكوَّارة -بالضم والتشديد- عن الثوري (¬٧): معسل النحل إذا سوى من طين، وفي التهذيب: كوارة النحل وكوارة -مخففة-، وفي باب الكاف: الكوار والكوارة، هكذا مقيدان بالكسر من غير تشديد، كذا في المغرب (¬٨)، وقيد الزمخشري (¬٩) بفتح الكاف، وفي الغريبين (¬١٠) بالضم" (¬١١). كذا ذكره الكرخي في مختصره هكذا ذكر هنا، "وذكر في موضع آخر أن هذا قول القدوري، وأنكر أبو الحسن -وهو الكرخي- جواز بيع النحل مع العسل (¬١٢) وقال: إنما يدخل الشيء في بيع تبعاً لغيره إذا كان من حقوقه، كالشرب والطريق، وهذا ليس من حقوقه" كذا في الفوائد الظهيرية (¬١٣). "وعن محمد ﵀: يجوز كيف ما كان، وعليه الفتوى، كذا ذكره الإمام المحبوبي، فكذا هو اختيار الصدر الشهيد" ذكره في الظهيرية.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 206 (SanadKitab #811, hlm. urut 2656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.