Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 227

  1. كتاب البيوع
  2. [أحوال بيع وشراء المسلم مع النصراني]

(لأنه ينكر الزيادة) فإن قلت: ههنا شبهتان:

إحداهما: هي أنه جعل في مثل هذه الصورة القول قول البائع، وهي أنه إذا باع عبدين وقبضهما ومات أحدهما عند المشتري وجاء بالآخر يرده بالعيب فاختلفا في قيمة الميت كان القول هناك قول البائع، والمسألة تجيء في باب التحالف إن شاء الله.

والثانية: هي أنه جعل هذا الاختلاف في الحقيقة اختلافاً في الثمن، والاختلاف في الثمن يوجب التحالف لا الحلف فكيف أوجب ههنا؟.

قلت: أما الأولى فهي طرد لا نقض؛ لأنا جعلنا ههنا القول قول المشتري لإنكاره الزيادة، وهناك أيضاً القول قول البائع لإنكاره زيادة ما يدعيه المشتري، وذلك لأنهما لما اتفقا في وجوب الثمن، ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك والبائع ينكره، والقول قول (¬١) للمنكر.

وأما الثانية: فإن التحالف ورد على خلاف القياس فيما إذا كان الاختلاف في الثمن (¬٢) قصداً، وههنا وقع الاختلاف في الثمن ضمناً للاختلاف (¬٣) في الزقّ (¬٤) فلا يكون في معناه فلا يلحق به، والفقه فيه هو أن الاختلاف في الثمن ابتداء إنما أوجب التحالف ضرورة أن كل واحد منهما يكون مدعياً عقداً آخر، وأما الاختلاف في الثمن بناء على اختلافهما في الزق لا يوجب الاختلاف في البيع فلا يوجب التحالف لذلك.

[أحوال بيع وشراء المسلم مع النصراني]

وإذا أمر المسلم نصرانيًّا ببيع خمر أو شرائها ففعل جاز عند أبي حنيفة ﵀ ويؤمر بالتصدق بالثمن، ويكره هذا التوكيل أشد الكراهة (¬٥)، كذا ذكره الإمام المحبوبي ﵀ أما لو وكل المسلم ذميًّا بهبة الخمر وبتسلمها لا يجوز؛ لأن أحكام العقد ترجع إلى الموكل فصار كالرسول، كذا ذكره الإمام الثمرتاشي ﵀ لهما أن (¬٦) الموكل (¬٧) لا يليه فغيره لا يولية كالمسلم يوكل مجوسيًّا بأن يزوجه مجوسية حيث لا يصح بالاتفاق (¬٨).

(ولأبي حنيفة ﵀ أن العاقد هو الوكيل بأهليته إلى آخره) (¬٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 227 (SanadKitab #811, hlm. urut 2677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.