Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 245

  1. كتاب البيوع
  2. [بيع شيئين أحدهما لا يجوز البيع فيه]

(فكان القبول في الحر شرطاً … إلى آخره) (¬١)

وذكر في المبسوط (¬٢) جوابهما عن هذا فقال: "وقالا إنما يشترط قبول العقد في أحدهما لقبول العقد في الآخر إذا صح الإيجاب فيهما، حتى لا يكون المشتري ملحقاً للضرر بالبائع في قبول العقد في أحدهما/ دون الآخر وذلك ينعدم إذا لم يصح الإيجاب في أحدهما، فصار هذا كما إذا اشترى عبداً، أو مكاتباً، أو مدبراً فالبيع يفسد في المدبر، ويبقى العقد صحيحاً في العبد كذا هنا، وأبو حنيفة ﵀ يقول: البائع لما جمع بينهما في الإيجاب فقد شرط في قبول العقد في كل منهما قبول العقد في الآخر، بدليل أن المشتري لا يملك قبول العقد في أحدهما دون الآخر، واشترط قبول العقد في الحر في بيع العبد شرطاً فاسداً، والبيع يبطل بالشرط الفاسد، وقولهما: إن هذا عند صحة الإيجاب، قلنا: عند صحة الإيجاب فيهما يكون هذا شرطاً صحيحاً، ونحن إنما ندعي الشرط الفاسد وذلك عند فساد الإيجاب؛ لأن هذا الشرط باعتبار جمع البائع بينهما في كلامه لا باعتبار وجود المحليَّة فيهما، وقد ذكر الكرخي رجوع أبي يوسف -رحمهما الله- في فصل من هذا الجنس، إلى قول أبي حنيفة ﵀، وهي مسألة الطَّوق (¬٣) والجارية إذا باعهما بثمن مؤجل كما بيَّنا في الصرف، فاستدلوا برجوعه في تلك المسألة على رجوعه في جميع هذه (¬٤) المسائل؛ لأن الفرق بينهما لا يتضح".

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 245 (SanadKitab #811, hlm. urut 2695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.