Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 250

  1. كتاب البيوع
  2. [أحكام البيع الفاسد]

(وفيه الكلام) (¬١)

أي: المسألة مصورة فيما إذا كان العوضان مالاً.

(لاقتضائه التصور) (¬٢)

أي: لاقتضاء النهي يصور المنهي عنه، وإلا يلزم ورود النهي في شيء لا يتكون، وهو سفه حتى لا يقال للآدمي: لا نظر، ولا للأعمى لا تبصر؛ لئلا يلزم هذا.

(إنما المحظور ما يجاوره كما في البيع وقت النداء)

فإن قلت: في هذا اللفظ شبهتان:

إحداهما: هي أن إلحاق ما تنازعنا فيه بالبيع وقت النِّداء من حيث مجاورة المحظور المنهي عنه مخالف لرواية أصول الفقه، فإن في رواية أصول الفقه جعل البيع وقت النِّداء من قبيل ما جاوره المعنى جمعاً (¬٣)، والذي تنازعنا فيه مع الخصم من قبيل ما اتصل به المعنى (¬٤) وصفاً.

والثانية: كيف يصبح إلحاق هذا بذاك مع اختلافهما في الحكم؟ فإن الحكم هناك الكراهة، والحكم ههنا الفساد.

قلت: غرض المصنف ﵀ من ذكر المجاورة بيان أن المحظور ليس لمعنى في عين المنهي عنه كما هو مزعوم الخصم، فالمجاور جمعاً مع المتصل وصفاً يتَّحدان في أنهما ليسا بمحظورين لمعنى في عين المنهي عنه، ومن هذا الوجه صار حكم المتصل وصفاً كحكم المجاور جمعاً، فيصبح قياس أحدهما على الآخر؛ لاشتراكهما في أمر هو مقصود المصنف ﵀. وكذلك أيضاً الجواب عن الشبهة الثانية فإن غرض المصنف ﵀ بيان أن حكم المنهي عنه ليس هو البطلان كما هو ذلك عند الخصم، ثم الكراهة مع الفساد يشترطان في عدم البطلان من حيث إن حكم كل واحد منهما ليس بباطل.

(وإنما لا يثبت الملك قبل القبض … إلى آخره) (¬٥)

فإن قيل: ينبغي أن لا يثبت الملك بعد القبض أيضاً كما لا يثبت قبله؛ لأن كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض كخيار الشرط، وهذا في معناه أيضاً؛ لأن الرضاء لا يتم مع خيار الشرط، فكذلك لا يتم رضاء البائع بالفساد؛ لأن رضاه فمن (¬٦) الثمن لا في القيمة؛ لتصور زيادته على القيمة.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 250 (SanadKitab #811, hlm. urut 2700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.