Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 255

  1. كتاب البيوع
  2. [التصرف في البيع الباطل]

وأكثر أحكام هذه الوجوه -أي: وجوه الزيادة والنقصان- ملحق بأحكام الغصب، ففي كل موضع للمالك ولاية الاسترداد (¬١)، وههنا للبائع فيه ولاية الاسترداد، وإن كان يقع التفاوت بينهما في بعض الأحكام، وإنما أريد بالفساد في صلب العقد [ما كان راجعاً إلى البدل والمبدل؛ لأن صلب الشيء ما يقوم به ذلك الشيء وقيام البيع بالعوضين، فكل فساد يمكن في أحد العوضين يكون فساداً في صلب العقد] (¬٢).

فإن باعه المشتري أي: فإن باع المشتري شراءً فاسداً ما قبضه.

نفذ بيعه فيه (¬٣)؛ (لأنه مَلَكَه، فَمَلَك التصرف فيه)

أي: من البيع، والهبة، والإعتاق.

أمَّا لو كان مأكولاً لما يحل له أكله، ولو كان جارية لا يحل له وطؤها، على ما ذكرناه من رواية شرح الطحاوي (¬٤).

(وسقط حق الاسترداد لتعلق حق العبد الثاني (¬٥)

وهو المشتري الثاني (¬٦)، وذكر في الذخيرة (¬٧):

[التصرف في البيع الباطل]

" ويبطل به حق البائع في الاسترداد، وسواء كان تصرفاً يحتمل النقص كالبيع، أو لا يحتمل كالإعتاق، إلاّ الإجارة والنكاح، فإن هذه لا تبطل حق البائع في الاسترداد؛ لأن الإجارة عقد ضعيف يفسخ بالإعذار، وفساد الشرى عذر في فسخها، ولم يذكر محمد ﵀ من يفسخ الإجارة، وذكر (¬٨) في النوادر أن القاضي هو الذي يفسخ، والتزويج يشبه الإجارة؛ لوروده على المنفعة، والبيع يرد على ملك الرقبة، والفسخ يرد على ملك الرقبة أيضاً، فتعلق حق الزوج (¬٩) بالمنفعة لا يمنع الفسخ على الرقبة، والنكاح على حاله قائم"، وكذا أيضاً في الإيضاح (¬١٠).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 255 (SanadKitab #811, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.