Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 264

  1. كتاب البيوع
  2. ([أو تقدير الثمن])

(والدراهم والدنانير لا يتعينان)

بمعنى عدم التعين فيها أنه لو أشار الشرى (¬١) إليها بأن قال: اشتريت منك هذا العبد بهذه الدراهم كان له أن يتركها، ويدفع إلى البائع غيرها من الدراهم لما أن الثمن عند الشرى (¬٢) يجب في ذمة المشتري لا باعتبار تلك الدراهم المشار إليها.

(في العقود)

أي: عقود البياعات، وبه يقع الاحتراز عن المغصوب، والودائع، والشركات.

فإن قلت: قد ذكر قبيل هذا بحطوط (¬٣) أنها يتعين في البيع الفاسد وهو الأصح؛ لأنها بمنْزلة المغصوب فكيف ذكر ههنا بأنها لا يتعين؟.

قلت: فيه اختلاف الروايتين بأنها يتعين أو لا يتعين، فذكْر هذه المسألة مبنية على قول من يقول بأنها لا يتعين، وإن لم يكن هي أصح على ما ذكرنا في رواية الجامع الصغير لقاضي خان.

(فلم يتعلق العقد الثاني بعينها) (¬٤)

أي: لم يتعين شرى البائع بعين دراهم الجارية التي باعها.

(وهذا في الخبث الذي سببه فساد الملك)

أي: وهذا الفرق بين ما يتعيّن وبين ما لا يتعيّن.

(أمَّا الخبث لعدم الملك) (¬٥)

كالجارية المغصوبة، والدراهم المغصوبة، والوديعة تشمل النوعين وهما: النقود، والعروض (¬٦).

(من حيث إنه يتعلق به) (¬٧) أي: بما لا يتعيّن.

(سلامة المبيع)

بأن نقد من الدراهم المغصوبة. (¬٨)

بأن أشار إلى الدارهم المغصوبة، ونقد من غيرها.

(وعند فساد الملك تنقلب الحقيقة شبهة، والشبهة تنزل إلى شبهة الشبهة) (¬٩)

([أو تقدير الثمن])

حقيقة الخبث فيما يتعيّن بالتعين، وشبهة الخبث فيما لا يتعين بالتعين واللام في الحقيقة والشبهة للمعهود، أي: صار الخبث بين الفساد، وفيما يتعيّن نظير الخبث؛ لعدم الملك فيما لا يتعيّن فوجب التصدق بالربح، فأمَّا فيما لا يتعيّن لما كان عند حقيقة الخبث لعدم الملك لا يثبت إلاّ شبهة الخبث، فعند شبهة الخبث وهي الخبث بسبب الفساد لو ثبت يثبت شبهة الشبهة، وذلك غير معتبر بالحديث، وما روى أنه ﷺ «نهى عن الربا والرِّيبة» (¬١٠)، والريبة هي الشبهة، ولم يعتبر النازل عنها؛ لأن شبهة الشبهة لو كانت معتبرة لكانت دونها معتبرة أيضاً، فإذن لا يكون البيع خالياً عما يشبه (¬١١) الشبهة فيؤدي حينئذٍ إلى انسداد باب التجارة وهو مفتوح، ولأن الأصل في الكسب التوسعة، وقد عدل عن هذا الأصل في حق الشبهة فبقي ما انحط عنها على الأصل (¬١٢).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 264 (SanadKitab #811, hlm. urut 2714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.