Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 267

  1. كتاب البيوع
  2. [صورة تلقي الجلب]

(وما ذكرناه مجمل النهي في النكاح أيضاً) (¬١)

أي: يكره الخطبة على خطبة غيره إذا تراضى المتعاقدان على المهر، وركن أحدهما إلى الآخر، وأمَّا إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فلا بأس بالخطبة.

وعن تلقي الجلب (¬٢)

[صورة تلقي الجلب]

جَلَبَ الشيء: جاء به من بلدٍ إلى بلدٍ للتجارة جلباً، والمجلوب.

ومنه نهى عن تلقي الجلب (¬٣) (¬٤) كذا في المغرب (¬٥).

وذكر في شرح الطحاوي (¬٦) "وصورته هي أن واحداً من أهل المصر أخبر بمجيء قافلة بميرة (¬٧) عظيمة، وأهل المصر في قحط وجدوبة (¬٨)، فتلقاهم (¬٩) ذلك الواحد، واشترى منهم جميع ما يمتارون، وأدخله المصر، ويبيعه على ما أراده من الثمن، فلو تركهم وأدخلوا ميرتهم بأنفسهم وباعوها من أهل المصر متفرقاً توسع أهل المصر بذلك، فإذا كان الأمر على ما وضعنا فهو مكروه، وإن كان أهل الحضر (¬١٠) لا يتضررون بذلك فإنه لا يكره، ثم قال: وقال بعضهم: صورته أن يتلقاهم رجل من أهل المصر فاشترى منهم بأرخص من سعر المصر وهم لا يعلمون سعر المصر، فالشرى جائز في الحكم، ولكنه مكروه؛ لأنه غرهم، سواء تضرر به أهل المصر، أو لم يتضرروا به".

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 267 (SanadKitab #811, hlm. urut 2717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.