Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 14, halaman 28

  1. كتاب البيوع
  2. باب المرابحة و التولية

ولأن زيادة المالية باعتبار معنى في المتعلم وهو الذهن والذكاء لا بما أنفق على المعلم، فلم يكن ما أنفق موجبًا زيادة في مالية العين بل ذهنه هو الذي أوجب، وعلى هذا أجر الطبيب والرايض (¬١) (¬٢) والبيطار (¬٣) والراعي وجعل الآبق والحجام والختان لا يلحق شيء من ذلك برأس المال لما قلنا (¬٤).

وأما أجر سائق الغنم الذي يسوقها من بلد إلى بلد يلحق برأس المال؛ للعرف الظاهر فيه، ولأن هذا بمنزلة الكراء (¬٥) فيما له حمل (¬٦) ومؤنة، وكذا أجرة السمسار، فقد (¬٧) جرى العرف بإلحاقها برأس المال، فهو كأجر القصّار، وأجر الراعي ليس نظير أجر السائق للغنم؛ لأن الراعي لا يستحق الأجر بالفعل ولا بعمل الرعي بل بحفظ الغنم، فهو (¬٨) كأجر البيت الذي يحفظ فيه الغنم.

وكذلك جعل الآبق ليس نظير أجر سائق (¬٩) الغنم؛ لأن الإباق نادر، وفي إلحاق شيء برأس المال المعتبر العرف الظاهر، وذلك لا يوجد في النادر، كذا في المبسوط (¬١٠).

وأجرة السمسار بضم (¬١١) إن كانت مشروطة في العقد بالإجماع (¬١٢)، وإن لم يكن (¬١٣) مشروطة بأن كان مرسومة أكثر المشايخه (¬١٤) على أنها لا تضم، ومنهم من قال تضم.

ولا يضم أجرة الدلال بالإجماع، بخلاف أجرة السمسار والباج الذي يؤخذ في الطريق لا يلحق برأس المال، قال ﵀: لو كان في موضع جرت العادة فيما بين التجار بإلحاقه برأس المال يلحق به أيضًا، وما عمل بيده من قصادة أو خياطة أو ما أشبه ذلك من الأعمال لا يضمه (¬١٥) إلى رأس المال (¬١٦).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 28 (SanadKitab #811, hlm. urut 2753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.