فقال (¬١): ومن اشترى شيئًا مما (ينقل ويحول) (¬٢) لم يجز له أن يبيعه حتى يقبضه.
قيد بالبيع ولم يقل: أن (¬٣) يتصرف فيه بتصرف؛ ليقع المسألة على الاتفاق، فإن عند محمد ﵀ يجوز الهبة والصدقة قبل القبض، فكان عدم جواز البيع على الاتفاق.
وعم في قوله مما ينقل ويحول، ولم يبال خلاف مالك (¬٤) فيما سوى الطعام، فإن عند مالك [فيما سوى الطعام فإن عند مالك] (¬٥) ما يجوز جميع التصرفات من البيع والهبة قبل القبض فيما سوى الطعام (¬٦).
احتج مالك ﵀ بما روي عن النبي ﵇ (¬٧) أنه خص (¬٨) الطعام بالذكر (¬٩) عند النهي، فذلك دليل على أن الحكم فيما عداه بخلافه، وإلا فليس لهذا (¬١٠) التخصيص فائدة.
وحجتنا ما روي عن النبي ﵇ (¬١١) «أنّه نهى عن بيع ما لم يقبض» (¬١٢).
وكذلك في حديث عتّاب بن أسيد (¬١٣) ﵁، وكلمة ما للتعميم فيما لا يعقل (¬١٤).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 44 (SanadKitab #811, hlm. urut 2769)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.