وقيد بكونه مكايلة أو موازنة؛ لأنّه إذا باع المكيل أو الموزون مجازفة جاز التصرف فيه قبل القبض وقبل الكيل بالبيع أو بالأكل أو غيرهما على ما يجيء.
وإلى (¬١) هذا أشار في الإيضاح و الجامع الصغير لقاضي خان (¬٢).
فاكتاله أو اتزنه، أي كال لنفسه ووزن لنفسه.
ثم باعه مكايلة أو موازنة، أي ثم باع المشتري بشرط الكيل أيضًا فاشتراه (¬٣) من المكيل (¬٤) بشرط الكيل، لم يجز للمشتري [منه إن (¬٥) لم يجز للمشتري] الثاني من المشتري الأول أن يبيعه حتى يعيد الكيل لنفسه، كما كان كذلك الحكم في حق [المشتري] الأول.
فإن اكتاله لنفسه حين اشتراه لم يكف (¬٦) ذلك للمشتري الثاني، وإن كان ذلك الكيل يحضره (¬٧) المشتري الثاني، فلذلك ذكر [في] (¬٨) قوله في الكتاب: ثم باعه مكايلة أو موازنة؛ ليتحقق فيه اشتراط الكيلين.
وحاصله أن (¬٩) ما إذا كان البيع والشراء مرتين في المكيلات بشرط الكيل لا بد أن يكون الكيل مرتين؛ عملًا بما روي عن النبي ﵇ (¬١٠): «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان (¬١١)، صاع البائع وصاع المشتري» (¬١٢).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 49 (SanadKitab #811, hlm. urut 2774)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.