Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 14, halaman 56

  1. كتاب البيوع
  2. فصل

وأما قوله: أنه يلتزم (¬١) العوض عن ملكه، فقلنا: قيام العقد بقيام المعقود عليه، والمعقود عليه قام (¬٢) في يد المشتري على وجه يجوز الاعتياض عنه، فصح منه التزام العوض بمقابلته أيضًا.

ولأنه تبع، والعوض بمقابلة الأصل دون السبع كما في أطراف الحيوان، كذا في المبسوط (¬٣).

لأن وصف الشيء يقوم به لا بنفسه.

فكذلك ههنا يقوم (¬٤) الزيادة بالثمن لا بنفسها.

بخلاف حط الكل، حيث لا يلتحق بأصل العقد؛ لأن عمل الحط في إخراج القدر المحطوط من أن يكون ثمنًا، فالشرط فيه قيام الثمن، فأما حط الجميع فإنه غير مغير لوصف العقد؛ لأن الإنسان لا يكون مغبوبًا (¬٥) بجميع الثمن، ولو التحق بأصل العقد فأما أن يفسد به العقد؛ لأنه يبقى بيعًا بلا ثمن، وقد علمنا أنهما لم يقصدا ذلك؛ لأنه (حينئذ يكون تغييرًا من) (¬٦) مشروع إلى غير مشروع، أو يصير ذلك العقد هبة، وقد كان قصدهما التجارة في المبيع دون الهبة، فأما حط البعض فلو التحق بأصل العقد تحقق بمقصودهما (¬٧) فيجوز، إلى هذا أشار في المبسوط (¬٨).

وعلى اعتبار الالتحاق جواب عن تعليل زفر والشافعي في أن الزيادة يصير ملكه عوض ملكه.

ويظهر حكم الاستحقاق (¬٩) التولية، فإن البائع إذا حط بعض الثمن عن المشتري، ثم [إن] (¬١٠) المشتري إذا باعه بيع التولية، فقال الآخر: وليتك هذا الشيء يقع عقد التولية هذا على ما بقي من الثمن بعد الحط، وكان (¬١١) الحط بعد العقد ملحقًا بأصل العقد.

ثم [إن] (¬١٢) الزيادة [لا تصح] (¬١٣) أي الزيادة في الثمن، أما الزيادة في المبيع بعد هلاك المبيع ففي البقالي يجوز ذلك، بخلاف الزيادة في الثمن في ظاهر الرواية، وهكذا ذكر ابن سماعة (¬١٤).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 56 (SanadKitab #811, hlm. urut 2781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.