وفي المغرب (¬١): الصنجات بالتحريك جمع صنجة بالتسكين.
وعن الفراء (¬٢): السين أفصح (¬٣).
وأنكره القتبي (¬٤) أصلاً، ذكره في باب الصاد (¬٥).
فقال (¬٦): ولو (¬٧) باع بالنقود موازنة، هكذا صح في متن الكتاب، أي باع الزعفران وأشباهه بالنقود، وفي حاشية الكتاب: ولو باع النقود جعل نسخة، يعني باع النقود بالعروض، ثم (¬٨) كتب شيخي ﵀ في حاشية كتابه في المبسوط كما ذكر في المتن، وفي الإيضاح كما أثبت في الحاشية (¬٩).
[وقوله] (¬١٠): وقبضها، أي وقبض النقود، وهي الدراهم والدنانير صح التصرف فيها قبل الوزن، أي في النقود، فهذا يتبين عدم اتفاق (¬١١) الزعفران مع الدراهم والدنانير في الحكم أيضاً، وهو عدم جواز التصرف في الزعفران قبل الوزن، وجوازه في النقود قبل الوزن، يعني أنه إذا باع الزعفران بشرط الوزن بأن يقول: بعت هذا الزعفران على أنه منّ أو منّان، وقبل المشتري ذلك، ليس للمشتري أن يتصرف فيه بالبيع وغيره من غير إعادة الوزن، كما في سائر السلع.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 76 (SanadKitab #811, hlm. urut 2801)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.