Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 14, halaman 84

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

وتعاقب القبض هذا جواب عن قوله: ولأنه إذا لم يقبض في المجلس يتعاقب القبض، وتفسير الجواب: هو أن التجار لا يفصلون في المالية بين المقبوض في المجلس وغير المقبوض بعد أن يكون حالاً، وإذا لم يتمكن (فضل خال) (¬١) عن المقابلة كان العقد جائزًا كما في بيع العبيد.

والدّواب بجنسه أو بغير جنسه.

ويجوز بيع البيضة بالبيضتين، والثمرة بالثمرتين، والجوزة بالجوزتين، هذا إذا كان البدلان موجودين، ولو كان كلاهما أو أحدهما نسيئة لا يجوز؛ لأن الجنس بانفراده يحرم النساء، كذا ذكره الإمام التمرتاشي (¬٢).

فإن قيل: الجوز والبيض جعلا (مثالًا في ضمان) (¬٣) المستهلكات، فينبغي أن لا يجوز بيع الواحد بالاثنين.

قلنا: لا مماثلة بينهما حقيقة للتفاوت صغيرًا كان أو كبيرًا، (إلا أن الناس) (¬٤) اصطلحوا على إهدار التفاوت، فيعمل لذلك (¬٥) في حقهم، وهو ضمان العدوايات دون الربا الذي هو حق الشرع عليهم، كذا في الذخيرة (¬٦).

ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما إلى آخره، وهو على أربعة أوجه:

إن باع فلسًا بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما لا يجوز؛ لأن الفلوس (¬٧) (الرابحة أمثال) (¬٨) متساوية قطعًا؛ لاصطلاح الناس على سقوط قيمة الجودة منها، فيكون أحد الفلسين فضلًا خاليًا عن العوض مشروطًا في العقد، وذلك هو [فالبائع] الربا بعينه.

وإن باع فلسًا بعينه بفلسين بغير أعيانهما لم يجز أيضًا؛ لأنه لو جاز [فالبائع أمسك] (¬٩) الفلس العين (¬١٠)، وطالبه [بفلس] (¬١١) آخر، أو سّلم إليه الفلس المعين ثم قبضه (¬١٢) ذلك منه بعينه مع فلس آخر؛ لاستحقاقه فلسين في ذمته، فيكون الفلس الآخر خاليًا عن العوض.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 84 (SanadKitab #811, hlm. urut 2809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.