وسقط المتاع: رذالته، وأراد به ههنا ما هو الذي لا يطلق عليه اسم اللحم من الشاة من الجلد والكرش والأمعاء والطحال.
أو من حيث زيادة اللحم بأن قوبل اللحم بالسقط أولًا.
الحل: دهن السمسم غير مطيب.
التجير: ثقل كل شيء يعصر.
لا إذا، أي لا يجوز على ذلك التقدير أي على تقدير النقصان بالجفاف.
ثم في قوله: انتقص (¬١) إذا جف إشارة إلى أنه يشترط لجواز العقد المماثلة في أعدل الأحوال، وهو ما بعد الجفوف، ولا يعرف ذلك المساواة (¬٢) بالكيل في [الحال واعتبار المثالة في] (¬٣) أعدل الأحوال صحيح، كما في بيع الحنطة بالدقيق، فإنه لا يجوز؛ لتفاوت بينهما بعد الطحن، ولأنه لو كان ثمرًا إلى آخره.
فإن قيل (¬٤): فبالنظر إلى هذا (الترديد سعى) (¬٥) أن يجوز بيع الحنطة المقلية بغير المقلية؛ لأن المقلية لا يخلوا (¬٦) أما (¬٧) إن كانت حنطة أو لم يكن (¬٨)، فإن كانت حنطة فيجوز بيعها بالحنطة لقوله ﵇: «الحنطة بالحنطة» (¬٩)، وإن لم يكن (¬١٠) حنطة (يجوز أيضًا) (¬١١)؛ لقوله ﵇: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم» (¬١٢).
قلنا: هذا جواب جدلي (¬١٣)؛ لأجل دفع الخصم.
أما الجواب لأبي حنيفة ﵀ عن قوله: أو ينقص إذا جف، فإطلاق النبي ﵇ التمر على الرطب.
وذكر في المبسوط (¬١٤): ودخل أبو حنيفة ﵀ بغداد فسئل عن هذه المسألة وكانوا شديدًا عليه؛ لمخالفته الخبر، فقال: الرطب لا يخلوا ما (¬١٥) أن يكون تمرًا أو لم يكن، فإن كان تمرًا جاز العقد عليه [بأول الحديث، وإن كان غير تمر فبآخره وهو قوله] (¬١٦) لقوله ﵇: «التمر بالتمر» (¬١٧)، وإن لم يكن تمرًا جاز لقوله ﵇: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف