Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 14, halaman 94

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

وكذا بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة بمثلها، أي الحنطة الرطبة بالحنطة الرطبة، والحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة والحنطة الرطبة بالحنطة المبلولة [أو اليابسة] (¬١)، أي بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة باليابسة، كذا في الذخيرة وفتاوى قاضي خان (¬٢).

وقال محمد ﵀: لا يجوز [جميع] ذلك، قال شمس الأئمة الحلواني (¬٣): أن الرواية محفوظة عن محمد أن بيع الحنطة اليابسة بالمبلولة إنما لا يجوز إذا ابتلت الحنطة وانتفخت، أما إذا لم تنتفخ بعد ذلك لكن بلت من ساعته يجوز بيعها باليابسة إذا تساويا كيلًا، كذا في المحيط والذخيرة.

أو التمر أو (¬٤) الزبيب المنقع بالمنقع منهما، أي من التمر والزبيب.

وقال: (¬٥) المنقع بالفتح مخففًا لا غير من أنقع الزبيب في الخايبة (¬٦)، ونقعه: ألقاه فيها ليبتل ويخرج منه الحلاوة، واسم الشراب نقيع، كذا في المغرب (¬٧).

وأما النقيع (¬٨) بالتشديد من التنقيع، لم يورد (¬٩) في الكتب المتداولة من اللغة، وكذا أبو يوسف ﵀ عملًا بإطلاق الحديث، وهو قوله ﵇: «التمر بالتمر مثل بمثل الحنطة (¬١٠) بالحنطة مثل بمثل» (¬١١)، إلا أنه ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر؛ لما (روينا) (¬١٢) وهو قوله ﵇: «لا إذن (¬١٣)» (¬١٤).

ووجه الفرق لمحمد ﵀ إلى آخره، فمحمد يفرق بين هذه الفصول، وهي بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة إلى آخرها، وبين بيع الرطب بالرطب، فيقول هناك: التفاوت يظهر بعد خروج البدلين عن الاسم الذي عقد به العقد، ولا يكون ذلك تفاوتًا في المعقود عليه، وفي هذه الفصول يظهر التفاوت بعد الجفوف (¬١٥)، مع بقاء البدلين على الاسم الذي عقد به العقد، وهو الحنطة والزبيب والتمر، فكان هذا تفاوتًا في المعقود عليه، ولهذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر؛ لأن التفاوت يظهر مع بقاء أحد البدلين على الاسم الذي عقد به العقد، كذا في المبسوط (¬١٦).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 94 (SanadKitab #811, hlm. urut 2819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.