Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 14, halaman 127

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

أما الأول: فالقياس أن لا يجوز السلم؛ لأنه بيع المعدوم، وفي الاستحسان هو جائز بالحديث، بخلاف القياس على ما تذكر (¬١).

وأما لغة: فإن السلم بمعنى السكف (¬٢)، وهو نوع من البيوع يعجل فيه الثمن، وهذا النوع من البيع يسمى [سلمًا] وإسلامًا، كما سمي سلفًا وإسلافًا.

وإنما سمي هذا بالإسلام وهو التسليم؛ لأنه يشترط تسليم الثمن في مجلس العقد.

وأما شرعًا: فإن السلم أخذ عاجل بآجل، وهو نوع بيع لمبادلة المال بالمال، فكان الشرعي بمعنى اللغوي، إلا أن في الشرع اقترنت به زيادة شرائط.

وأما ركنه: فهو الإيجاب والقبول بأن يقول رب السلم لآخر: أسلمت إليك عشرة دراهم في كثر (¬٣) حنطة، أو أسلفت، فقال الآخر: قبلت، ويسمى هذا رب السلم، والآخر يسمى المسلم إليه، ويسمى الحنطة المسلم فيه، ولو قال المسلم إليه لآخر: بعت مثل كر حنطة بكذا، وذكر شرائط السلم فإنه ينعقد أيضًا، فإنه بيع على ما روي أنه ﵇ «نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان» (¬٤)، «ورخص في السلم» (¬٥).

وأما شرائط جواز السلم فسبعة عشر: ستة في رأس المال، وأحد عشر في المسلم فيه.

أما الستة التي في رأس المال:

أحدها: في بيان الجنس أنه دراهم، أو دنانير، أو من المليك (¬٦)، [أو من الموزون] (¬٧)، حنطة أو شعير، [أو من الموزون قطن أو حديد] (¬٨)، ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 127 (SanadKitab #811, hlm. urut 2852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.