Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 14, halaman 138

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

فإن قلت: هذا (¬١) الحديث بظاهره لا يصح التمسك به على إثبات ما ادعاه (¬٢)، فإن للخصم أن يجري هذا الحديث على ظاهره فيقول (¬٣): نحن (¬٤) نسلم أن السلم في مطلق الحيوان لا يجوز، وإنما الكلام في الحيوان المخصوص بذكر جنسه ونوعه وسنه وصفته على ما ذكر، وهذا الحديث في مطلق الحيوان من غير ذكر الوصف، ونحن نقول: بأنه لا يجوز السلم فيه، وعدم جواز السلم في الحيوان غير الموصوف بهذه الأوصاف لا يدل على عدم الجواز في الحيوان المخصوص، كما في الثياب بالاتفاق، حيث يجوز في الموصوف، ولا يجوز في غير الموصوف، فإن الحكم يختلف بينهما بترك الوصف وذكره، ألا ترى أن الحيوان إذا كان موصوفًا بوصف يصلح أن يكون مهرًا في الذمة، وعند ترك الوصف لا يصلح.

قلت: قد فسّر هذا الحديث محمد بن الحسن في أول كتاب المضاربة (¬٥) أن ابن مسعود ﵁ دفع مالًا مضاربةً (¬٦) إلى زيد بن خليدة (¬٧)، فأسلمها زيد إلى عتريس (¬٨) بن عرقوب (¬٩) (¬١٠) في قلايص (¬١١) (¬١٢) معلومة، فقال ابن مسعود: اردُد مالنا لا نسلم أموالنا (¬١٣)، كذا في المبسوط (¬١٤).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 138 (SanadKitab #811, hlm. urut 2863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.