Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 14, halaman 140

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

وحد الانقطاع ما ذكره الفقيه أبو بكر البلخي (¬١) ﵀: هو أن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه، وإن كان يوجد في البيوت، كذا في الذخيرة (¬٢).

وهذه المسألة منقسمة على أربعة أوجه، وهي القسمة العقلية:

أحدها: أن يكون المسلم فيه موجودًا عند العقد، منقطعًا عن أيدي الناس عند حلول الأجل، فهذا لا يجوز بالاتفاق؛ لأن المسلم إليه بالعقد يلتزم التسليم عند حلول الأجل، فإذا لم يكن مقدور التسليم عند ذلك لا يجوز العقد.

والثاني: عكسه، وهو أن يكون منقطعًا وقت العقد، موجودًا في أيدي الناس عند حلول الأجل، فهذا لا يجوز عندنا، وعند الشافعي يجوز.

والثالث: أن يكون موجودًا عند العقد وعند حلول الأجل، ولكنه منقطع عن أيدي الناس فيما بين ذلك، وهذا لا يجوز عندنا، وعلى قول (¬٣) مالك (¬٤) والشافعي (¬٥) يجوز.

والرابع: أن يكون موجودًا من وقت العقد إلى وقت المحل، على وجه لا ينقطع فيما بين ذلك، فيكون العقد صحيحًا بالاتفاق (¬٦).

وحجتنا في ذلك قوله ﵇: «لا تسلموا في الثمار حتى يبدو صلاحها» (¬٧).

وفي الحديث المعروف أن النبي ﵇: «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» (¬٨)، ولم يرد به النهي عن بيعها عينًا؛ لأن ذلك جائز بشرط القطع، فعرفنا أن المراد به النهي عن بيعها سلمًا.

ولأن (¬٩) شرط الجواز أن يكون المبيع مقدور التسليم للعاقد لا مقدور التسليم في نفسه؛ لأن السلم [التسليم] يجب على العاقد، فما لم يكن مقدور التسليم للعاقد لا يثبت له القدرة على التسليم.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 140 (SanadKitab #811, hlm. urut 2865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.