Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 14, halaman 157

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

قلنا: لما عين مكاناً آخر بالنص صار أولى من مكان العقد الذي كنا نعينه بدلالة (¬١) السلب (¬٢) الموجب للتسليم من غير نص، غير أن هذا (¬٣) الشرط يفسد بيع العين؛ لأن المشتري يملك العين بالشرى، وإذا (¬٤) شرط عليه حملاً زايدًا فقد اشترط عليه عملاً في ملكه مع ما اشترى العين منه، ثم سمى الثمن بإزاء ذلك كله صار ما يقابل الحمل إجارة، فيصير صفقة في صفقة فيبطل بالشرط الفاسد، ورب السلم لا يملك عينًا قبل القبض، فيكون النقل إلى مكان آخر (¬٥) عملاً من البائع في مال نفسه، فلا يصير مؤاجراً لغيره (¬٦)، فلا يصير هذا الشرط صفقة في ص، فقة فلا يصير فاسدًا، كذا في المبسوط والأسرار (¬٧).

وذكر في الفوائد الظهيرية (¬٨): فإن قيل: لم قلتم بأن في بيع العين متعين (¬٩) مكان البيع مكاناً للتسليم، والدليل على أنه لا يتعين ما يروى عن محمد ﵀ في رجل باع طعاماً، والطعام في السواد، وإن (¬١٠) كان المشتري يعلم مكان الطعام فلا خيار له، وإن كان لا يعلم فله الخيار، ولو تعين مكان البيع مكاناً للتسليم لما كان له الخيار.

ثم قيل: إنما يجوز البيع إذا كانت خواني (¬١١) الحنطة في بيت واحد، فإن كانت في مصر وسواد فالبيع فاسد؛ لإفضائه إلى المنازعة؛ لأن المشتري يطالبه بالتسليم في أقرب الأماكن (¬١٢)، والبائع (يسلمه إليه في أبعد الأماكن) (¬١٣).

وهذا كله دليل على أن مكان البيع لا يتعين مكاناً للتسليم في بيع [العين] (¬١٤).

قلنا: مكان البيع يتعين مكاناً بالتسليم (¬١٥) إذا كان المبيع حاضراً، والمبيع في السلم حاضر؛ لأنه في ذمة المسلم إليه، والمسلم إليه حاضر في مكان العقد، فيكون المبيع حاضراً بحضوره، وفي بيع العين إذا كان المبيع حاضراً في مكان البيع يستحق تسليمه فيه، وإن كان غائباً يستحق تسليمه في مكانه الذي استحق تسليم الثمن، ثم في السلم يستحق تسليم رأس المال في مكان العقد فيستحق تسليم ما يقابله في ذلك المكان أيضاً تسوية بينهما بقدر الوسع والإمكان.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 157 (SanadKitab #811, hlm. urut 2882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.