Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 14, halaman 160

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال، أي لا يبقى صحيحًا بعد وقوعه على الصحة إذا لم يوجد قبض رأس المال في مكان العقد قبل أن يفارقه، أي قبل أن يفارق كل واحد من المتعاقدين عن الآخر بدناً لا مكانًا، حتى لو مشى العاقدان فرسخًا (¬١) بعد العقد ولم يقبض المسلم إليه رأس المال، لا يبطل العقد إذا لم يوجد مفارقة أحدهما من الآخر قبل القبض، بل لو مشيا فرسخًا ثم سلم قبل أن يفارقه صح التسليم (¬٢)، كذا في المبسوط (¬٣) [وغيره] (¬٤).

كلأ الدين كلوا، أي تأخر من حد منع، ومنه: نهى النبي ﵇ عن الكالئ بالكالئ (¬٥). وذكر في المبسوط (¬٦): وأما تعجيل رأس المال فنقول: إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير يكون التعجيل شرطًا قياساً واستحسانًا؛ لأن الدراهم والدنانير لا يتعينا (¬٧) في العقود، فيكون هذا بيع الدين بالدين، وذلك لا يجوز؛ لنهي النبي ﵇ عن بيع الكالي بالكالي (¬٨)، أي (¬٩) النسيئة بالنسيئة.

فأما إذا كان رأس المال عروضاً فهل يكون التعجيل شرطاً؟ القياس أن لا يكون شرطًا، وفي الاستحسان يكون شرطًا، وجه القياس أن العروض سلعة تتعين في العقود، بخلاف الدراهم، فلو لم يشترط التعجيل لما يؤدي إلى بيع الدين بالدين، وجه الاستحسان أن السلم أحد (¬١٠) عاجل بأجل، والمسلم فيه أجل (¬١١)، فوجب أن يكون رأس المال عاجلاً ليكون حكمه ثابتًا على ما يقتضيه الاسم لغة، كالصرف والحوالة والكفالة، فإن هذه العقود تثبت أحكامها بمقتضيات أساميها (¬١٢) لغة.

قوله: وإن كان عينًا فهو كالثوب والحيوان، وهذا الذي ذكرنا هو مذهبنا، وقال مالك ﵀: يجوز عقد السلم وإن لم يقبض رأس المال يومًا أو يومين، بعد أن لا يكون مؤجلاً بمنزلة الثمن في البيع، فإنه لا يشترط قبضه في المجلس، إلا أن يكون حالاً؛ لأن ما يقابله مؤجل، والنسيئة بالنسيئة حرام، ولا ينعدم صفة الحلول بترك القبض فيه يومًا أو يومين (¬١٣).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 160 (SanadKitab #811, hlm. urut 2885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.