Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 14, halaman 168

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

ألا ترى أن بعد الإقالة لا يلزمه رد المقبوض بعينه، ولكن إن شاء رده، وإن شاء رد مثله، فلا يكون هلاك (¬١) المقبوض مانعًا صحة الإقالة، وقد ذكرنا بعض هذا في مسائل الإقالة.

قال الأزهري (¬٢): الكرستون قفيزًا، والقفيز ثمانية مكاكيل، والمكول صاع ونصف، كذا في المغرب (¬٣).

[لم يكن] (¬٤) قبضا، أي إذ ألحقه، ولفظ شروح الجامع الصغير: وأمر رب السلم أن يقبضه منه قبضاً لحقه، فاقتضاه رب السلم لا يكون اقتضاء حتى يكيله مرتين.

اجتمعت الصفتان، أحديهما (¬٥): صفقة عقد السلم، والثانية: هي الصفقة التي جرت [بين] المسلم إليه وبايعه.

هذا (¬٦) على ما اقتضاه لفظ الكتاب، وأما على تقدير صاحب الفوائد (¬٧): والصفقة (¬٨) الثانية هي الصفقة التقديرية بين المسلم إليه وبين رب السلم، والأولى هي صفقة المسلم إليه من (¬٩) بايعه، فقال: قد تحقق ههنا صفقتان بشرط الكيل، صفقة جرت بين المسلم إليه وبايعه، وصفقة أخرى جرت بين المسلم إليه ورب السلم؛ لأن المسلم إليه يصير بايعًا ما اشترى من رب السلم.

قال شمس الأئمة السرخسي ﵀ (¬١٠): المقبوض في باب السلم غير المسلم فيه حقيقة؛ لأن العقد تناول دينًا في الذمة، والعين عبر (¬١١) الدين، فباعتبار هذه الحقيقة لم يكن المقبوض عين ما تناوله العقد، فلا بد من طريق يجعل بذلك الطريق كأنه عين المعقود عليه، وذلك بأن يجعل عند القبض كأنهما جددا ذلك العقد على المقبوض، وهو معنى قول المتقدمين للقبض في باب السلم: حكم عقد جديد، وذلك لأن المسلم إليه حين (¬١٢) عقد عقد السلم صار بايعًا دينًا.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 14، ص 168 (SanadKitab #811, hlm. urut 2893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.