Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 16, halaman 30

  1. كتاب الشهادات
  2. في اشتراط العدد في الشهادة

والدليل على هذا ما ذكره الإمام قاضي خان بعد ذِكر اختلافهم في التَّزكية على هذا الوجه، فقال: «ثم فَرَّع أبو حنيفة- ﵀، فقال على قول من يرى المسألة عن الشَّهود؛ فكان هذا نظير مسألة المزارعة، لم يقبل قول الخصم أنَّه عدل معناه قول المدعى عليه.

وعن أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله -: أنَّه يجوز هذا إذا كان المدَّعَى عليه عدلاً يصلح مزكِّياً، فإن كان فاسقاً، أو مستوراً، أو سكت عن جواب المدَّعِي ولم يجحد، فلما شهدوا عليه قال: هم عُدولٌ لا يصح هذا التَّعليل؛ لأنَّ العدالة في المزكِّي شرط عند الكل، ولم توجد.

وعن محمد أنَّ القاضي يسأل المدَّعَى عليه، شهدوا عليه بحق أم بغير حقِّ، فإن قال بحق فهو إقرارٌ، وإن قال بغير حقِّ: لا يقضي بشيء». كذا في الجامع الصغير لقاضي خان (¬١).

«وإذا كان رسول القاضي» (¬٢): المزكِّي على ما يُذكر في الكتاب.

[وكان] (¬٣) قوله: «الذي يسأل عن الشُّهود» (¬٤)، صفة الرسول وتفسيره، والذي يسأل عنه الشُّهود وهو المزكِّي؛ فكان المراد برسول القاضي هو المزكِّي.

في اشتراط العدد في الشهادة

«وقال محمد ﵀: لا يجوز إلا اثنان» (¬٥)؛ أي: في الحكم الذي يثبت بشهادة رجلين، كما في عامة الأحكام، وأمَّا في الحكم الذي يحتاج القاضي إلى أربع من الشًّهود في الحكم يشترط فيه أربعة من المزكِّين أيضاً، كذا ذكره في الذَّخيرة (¬٦).

وكذا أيضاً ذكره في الكتاب بُعَيدَ هذا.

ثم قال في الذَّخيرة: وأجمعوا على أنَّ ما سوى العدد في سائر شرائط الشَّهادة، سوى التَّلفظ بلفظة الشَّهادة من العدالة، والبلوغ عن عقل، والبصر وأن لا يكون محدوداً في قذف، والحريَّة شرطٌ (¬٧).

«وتُشترط الذُّكورة في المزكِّي في الحُدود … » (¬٨).

أي: بالإجماع، وإليه أشار في المختلف (¬٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 30 (SanadKitab #811, hlm. urut 2988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.