Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 16, halaman 32

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل [في أحكام تتعلق بأداء الشهادة]

«ويقول أشهدُ أنَّه باع» (¬١)، وهذا في البيع الصَّريح ظاهر.

وأمَّا إذا كان البيع بطريق التَّعاطي ووقعت الحاجة إلى الشَّهادة، فالشُّهود كيف يشهدون.

قيل: يشهدون على الأخذ والإعطاء، ولا يشهدون على البيع؛ لأنَّ التَّعاطي بيعٌ حُكمِي، وليس ببيعٍ حقيِقيٍّ، وقيل: لو شهدوا على البيع يجوز، كذا في الذَّخيرة (¬٢).

وكذلك في الإقرار: أشهد أنَّ فلاناً أقرَّ بكذا (¬٣).

«ولو فسَّر للقاضي» ما يُقبل؛ فإن قال: إني أشهد بالسَّماع من وراء الحجاب (¬٤).

«النَّغمة» (¬٥): الكلام الخفي، من حدِّ منع، وبلغ، قال: فلان حَسَنُ النَّغمة؛ إذا كان حسن الصوت في القراءة (¬٦).

وعند محمد بن مقاتل (¬٧) ﵀: إذا سمع الرجل صوت امرأةٍ من وراء الحجاب، وشهد عنده اثنان أنها فلانةٌ بنتُ فلانٍ، لا يجوز أن يشهد عليها؛ أطلق الجواب إطلاقاً (¬٨).

وكان الفقيه أبو الليث (¬٩) ﵀ يقول: إذا أقرَّت المرأة من وراء الحجاب، وشهد عنده اثنان أنَّها فلانةٌ؛ لا يجوز بمن سمع إقرارها أن يشهد على إقرارها، إلَّا إذا رأى شخصها؛ يعني حال ما أقرَّت، فحينئذٍ يجوز له أن يشهد على إقرارها شرط رؤية شخصها لا رؤية وجهها (¬١٠). كذا في الذَّخيرة.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 32 (SanadKitab #811, hlm. urut 2990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.