Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 16, halaman 62

  1. كتاب الشهادات
  2. في شهادة أحد الزوجين للآخر

«فيستوجب الأجر بمنافعه» (¬١)؛ أي: فيستوجب الأجير الأجر على المستأجر بمنافع نفسه؛ لأنَّ عمل الأجير كله في مدة الإجارة للمستأجر، فصار الأجير حينئذٍ بالشَّهادة للمستأجر مستوجباً للأجر عليه، فصار الأجير بمنزلة المستأجر على الشَّهادة؛ لأنَّ شهادته عملٌ من أعماله، فجميع أعماله مستحقة للمستأجر في المدة، بدليل عدم جواز إجارة نفسه لغير المستأجر في المدة، وهو معنى قوله: «فيصير كالمستأجر عليها»؛ أي: على الشَّهادة التحيز والتحول بهم (¬٢).

[آمدن وبرخود بيجيدن] ألا ترى «متحيزة» (¬٣)، أي: يد كل واحد من الزَّوجين مجتمعة بنفسها، غير متصرفة في ملك الآخر، غير متعدية إليه، فكانت الزًّوجية نظيرة الأخوة، أو دونها، فإن الزوجية تحتمل القطع والأخوة لا تحتمل، لا نظيرة الولاد؛ [لأن] (¬٤) كل واحد من الوالدين والولد يتصرف في مال صاحبه (¬٥).

«كما في الغريم» (¬٦)، أي: رب الدين.

في شهادة أحد الزوجين للآخر

«ولنا ما روينا بقوله ﷺ: «ولا المرأة لزوجها» (¬٧).

«ولأن الانتفاع متصل عادةً» (¬٨)، ولهذا لو وطئ جارية امرأته، وقال: ظننت أنَّها تحل لي فإنَّه لا يحد، كما لو وطيء الأب جارية ابنه بخلاف جارية الأخ (¬٩).

وهذا لأنَّ الاتحاد بين الزوجين بالزوجية نفساً ومالاً أكثر مما يكون [بين] (¬١٠) الولد والوالد في العادة والشَّريعة، فإنَّهما بالزوجية يصيران كشخص واحد في إقامة أسباب المعيشة عرفاً وشرعاً، ويكونان كمصراعي باب، وزوجي نعل.

«[ولهذا] (¬١١): «جعل رسول الله ﷺ أموراً داخل البيت على فاطمة، وأموراً خارج البيت على علي - رضي الله [عنهما] (¬١٢)» (¬١٣)، وبهما تقوم مصالح المعيشة.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 62 (SanadKitab #811, hlm. urut 3020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.