Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 174

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

ولأن الغبار تراب فإن من نفض ثوبه يتأذى جاره من التراب إلا أنه دقيق فكما يجوز التيمم بالخشن من التراب على كل حال فكذلك بالدقيق منه»، كذا في «المبسوط» (¬١).

وذكر المصنف في «التجنيس»: «إذا تيمم بغبار الثوب النجس لا يجوز إلا إذا وقع التراب بعد ما جف الثوب؛ لأنه حينئذٍ يكون الغبار ظاهرًا» (¬٢)، ثم الشرط في التيمم بالغبار وهو المسح بيده بالغبار لا مجرد [إصابة] (¬٣) الغبار مع النية ذكره في «الذخيرة» (¬٤). وقال في صلاة الأصل: لو أصاب وجهه وذراعيه [غبارٌ] (¬٥) لم يجزه من التيمم.

قال أصحابنا ﵏: تأويله أنه لم يمسح [به] (¬٦) وجهه وذراعيه فأما (¬٧) إذا مسح جاز نص على هذا التأويل المعلى (¬٨) في كتاب الصلاة.

وذكر شيخ الإسلام في «المبسوط» (¬٩): فإن لم يكن على ثوبه غبار بأن كان أصابه المطر فتيمم بالثوب فإنه لا يجزئه بالإجماع؛ لأن التيمم إنما شرع بما هو من أجزاء الأرض والثوب واللبد ليسا من أجزاء الأرض بخلاف ما إذا تيمم على حجر أملس فإنه يجزئه على قول أبي حنيفة؛ لأنه من أجزاء الأرض فيجوز التيمم به سواء كان عليه غبار أو لم يكن.

ثم إذا لم يجد الغبار كيف يصنع؟

قال: يلطخ ثوبه بالطين حتى يجف فيتيمم به، وإنما أمره بالتلطخ احتيالاً للتوصل إلى إقامة

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 174 (SanadKitab #811, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.