Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 16, halaman 93

  1. كتاب الشهادات
  2. في العدول عن الشهادة والزيادة فيها

وأمَّا في موضع شبهة التَّلبيس، وهو موضع الزيادة والنقصان.

ففي الذَّخيرة والجامع الصغير للمحبوبي دليل على أنَّه لا يتفاوت ذلك التَّدارك بعد قضاء القاضي أو قبله.

وقال فيهما: روى الحسن بن زياد (¬١)، عن أبي حنيفة -رحمهما الله- إذا شهد شاهدان لرجل بشهادة، ثم زاد فيها قبل القضاء أو بعده، وقالا: أوهمنا، وهما غير متَّهَمَينٍِ قُبل ذلك منهما.

وروى بشر (¬٢)، عن أبي يوسف في رجل شهد عند القاضي بشهادة، ثم يجيء بعد ذلك [بيوم] (¬٣) وقال: شككت في كذا وكذا في شهادتي التي شهدت بها، فإن كان القاضي يعرفه بالصَّلاح قَبِل شهادته فيما بقي، وإذا كان لا يعرفه بالصلاح فهذه تهمة، وإن كان القاضي يعرفه بالصَّلاح والدين، فقال: رجعت عن شهادتي في كذا وكذا من هذا المال غلط في ذلك، أو نسيت، فهو مثل قوله: قد شككت (¬٤).

وذكر في المغني، وفي نوادر ابن سماعة: عن محمد، إذا شهد الشُّهود بالدار للمدَّعِي، وقضى القاضي بشهادتهم، ثم إن الشُّهود قالوا: لا ندري لمن البناء، فإني لا أُضَمِّنُهُم قيمة البناء؛ كأنَّهم قالوا: قد شككنا في شهادتنا.

وإن قالوا: ليس البناء للمدعي ضمنوا قيمة البناء للمشهود عليه. كذا في المغني (¬٥).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 93 (SanadKitab #811, hlm. urut 3051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.