Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 16, halaman 103

  1. كتاب الشهادات
  2. [باب الاختلاف في الشهادة]

لأنَّ الأولى ترجَّحت باتصال القضاء فلا ينتقض بالثانية، نظيره رجل معه ثوبان، أحدهما نجس فتحرى فصلى في أحدهما، ثم وقع تحريه على طهارة الآخر لا يجوز له الصلاة فيه؛ لأنَّ الأول اتصل بحكم الشَّرع فلا ينتقض هو بوقوع التَّحري في الآخر (¬١).

«وإذا شهدا على رجل أنَّه سرق بقرةً واختلفا في لونها قطع»، إلى قوله: «وقالا: لا يقطع» (¬٢)، هذا الخلاف فيما إذا كان المدَّعى يدَّعي سرقة البقرة فقط، أمَّا/ إذا ادعى سرقة بقرة بيضاء أو سوداء لا تقبل شهادتهما بالإجماع؛ لأنَّه كذَّب أحد الشَّاهدين.

وكذا الخلاف فيما إذا شهدا أنَّه سرق ثوباً، فقال أحدهما: هروي، وقال الآخر: مروي (¬٣)، فإن اختلفا في الزمان أو المكان لم تقبل عندهم. كذا ذكره الإمام التمرتاشي ﵀ (¬٤).

«وقيل: الاختلاف في لونين يتشابهان كالسواد والحمرة» (¬٥).

وأمَّا في لونين لا يتشابهان كالسواد والبياض لا تقبل شهادتهما بالإجماع، كذا ذكره الكرخي.

والأصح أن الكلَّ على خلافٍ. كذا في المبسوط (¬٦) والفوائد الظهيرية.

«لأن أمر الحد أهم» (¬٧)؛ أي: أمر الحد أعسر في الإثبات من الغصب؛ لأنَّ الحدَّ لا يثبت بالشَّهادة على الشَّهادة، ولا يثبت بشهادة النِّساء (¬٨).

ولا يثبت بأقل من الأربعة في الشُّهود بخلاف الغصب، فلما لم يثبت الغصب بمثل هذه الشَّهادة مع أنَّه أيسر ثبوتاً من الحَدِّ؛ فلأنْ لا يثبت الحد بهذه الشَّهادة أولى.

«وله أنَّ التوفيق ممكن»، إلى قوله: «واللونان يتشابهان» (¬٩)، فإن قيل: هذا احتيال وطلب توفيق لإثبات الحد وهو القطع، والحد يحتال [لدرئه] (¬١٠) لإثباته.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 103 (SanadKitab #811, hlm. urut 3061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.