«حتى أدير عليها» (¬١)؛ أي: على مدة السَّفر عدة من الأحكام، نحو قصر الصلاة، والفطر في الصَّوم، وامتداد مسح الخف إلى ثلاثة أيام، وعدم وجوب تكبيرات التشريق على قول أبي حنيفة ﵀ (¬٢)، والأضحية، والجمعة، وحرمة خروج المرأة من غير محرَمٍ أو زوج (¬٣).
«والأول أحسن»؛ أي: تقدير ثلاثة أيام.
«أحسن»؛ لأنَّ العجز شرعاً يتحقق بها كما في سائر الأحكام التي عددناها أثر فيها السفر [وكان] (¬٤) القول به موافقاً لحكم الشرع؛ فكان أحسن (¬٥).
«وبه»؛ أي: وبالثاني.
وهو ما قاله أبو يوسف ﵀: «أنَّه لو كان في مكان لو غدا لأداء الشَّهادة لا يستطيع أن يبيت مع أهله صح الإشهاد» (¬٦).
وذكر في الذَّخيرة (¬٧) بعد ذكر قول أبي يوسف ﵀ (¬٨): «وكثير من المشايخ أخذوا بهذه الرواية، ثم قال: وروي عن محمد ﵀ أنَّ الشَّهادة على الشَّهادة تجوز كيف ما كان، حتى روي عنه: إذا كان الأصل في زاوية المسجد، فشهد الفرع على شهادته في زاوية أخرى من ذلك المسجد تقبل شهادتهم.
وذكر شمس الأئمة السرخسي، والقاضي الإمام علي السُّغُدي (¬٩) في شرح أدب القاضي للخصَّاف ﵏: إذا شهد الفروع على شهادة الأصول، والأصول في المصر يجب أنْ تجوز على قولهما، وعلى قول أبي حنيفة ﵀ لا تجوز بناءً، على أنَّ التوكيل بغير رضا الخصم لا تجوز، وعندهما يجوز.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 124 (SanadKitab #811, hlm. urut 3082)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.