Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 16, halaman 143

  1. كتاب الشهادات
  2. في ضمان الشهود إذا رجعوا عن الشهادة في النكاح

ولو رجعوا جميعا كان على الرجل النِّصف وعلى النسوة النصف في قول أبي يوسف ومحمد [رحمهما الله] (¬١).

وفي قول أبي حنيفة ﵀: على الرجل خُمسَا المال، وعلى النسوة ثلاثة أخماسه كما ذكرنا». كذا في المبسوط (¬٢).

«وحاصله أنَّ النسوة وإن كثرن فعندهما أُقمن مقام رجل واحد حالة الاختلاط والانفراد جميعاً، ثم في شهادة رجل وثلاث نسوة كان نصف المال ثابتاً بشهادة النسوة، والنصف ثابتاً بشهادة الرجل، ثم إذا بقي امرأتان على الشَّهادة عند رجوع رجل وامرأة، فقد بقي منهن من يقوم بشهادته نصف المال فعرفنا أن الحجَّة قد تطلب في حق النصف الثابت بشهادة الرجل خاصة، فكان ضمان ذلك عليه.

وعلى قياس قول أبي حنيفة ﵀ (¬٣): يجب أن يكون ضمان ذلك النصف على الرجل والمرأة الراجعة أثلاثا؛ لأنَّ عنده كل اثنتين من النِّساء حالة الاختلاط يقيما مقام رجل واحدٍ، فكان كل امرأة قائمة مقام نصف رجل، فإذا كانت المرأة أثلاثاً والرجل واحداً صار كأنَّه شهد رجلان ونصف رجل، ثم رجع رجل ونصف رجل؛ ولهذا [قال] (¬٤) أبو حنيفة ﵀: إذا رجعوا جملة في هذه الصورة كان الضمان على الرجل والنسوة أخماساً». كذا في الذَّخيرة (¬٥).

في ضمان الشهود إذا رجعوا عن الشهادة في النكاح

«وكذا إذا شهدا بأقل من مهر مثلها» (¬٦)؛ أي: لا ضمان عليهما، وهذا عندنا.

وقال الشافعي ﵀: يضمنان لها ما زاد على ما شهدا إلى تمام مهر مثلها (¬٧).

وأصل المسألة ما إذا شهد شاهدان بالتَّطليقات الثلاث بعد الدخول، ثم رجع بعد القضاء بالفرقة لم يضمنا شيئاً عندنا (¬٨).

وعند الشافعي ﵀ يضمنان للزوج مهر المثل (¬٩).

وكذلك إن قتل امرأةً رجلٌ لم يضمن القاتل شيئاً من المهر عندنا، وعند الشافعي ﵀ (¬١٠): يضمن مهر المثل (¬١١).

وكذلك لو ارتدت المرأة بعد الدخول لم تغرم للزوج شيئاً عندنا، وعند الشافعي ﵀ (¬١٢): للزوج مهر المثل عليها إن ارتدت (¬١٣)؛ لأن البُضع متقوم، بدليل أنَّه متقوم عند دخوله في ملك الزوج، فيتقوم عند خروجه من ملكه أيضاً؛ لأنَّه إنما يخرج من ملكه غير ما دخل في ملكه، [ومن] (¬١٤) ضرورة التقوُّم في إحدى الحالتين التقوم في الحالة الأخرى، كملك اليمين؛ فإنَّه يتقوم عند ثبوته ابتداءً ويتقوم أيضاً عند الإزالة بطريق الإبطال وهو العتق، حتى يضمن شهود العتق القيمة إذا رجعوا.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 143 (SanadKitab #811, hlm. urut 3101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.