Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 16, halaman 159

  1. كتاب الوكالة
  2. شرط الوكالة وصفتها وحكمها

قال الفقيه أبو الليث ﵀: الجواب في الوكالة كذلك، أما في الإذن يجب أن يصير العبد مأذوناً في قول علمائنا؛ لأنَّ العبد بسكوت المولى يكون مأذوناً، وهذا فوق السُّكوت». كذا في الذخيرة (¬١).

«وذكر الإمام المحبوبي لو قال: أنت وكيلي في كل شيءٍ، كان وكيلاً بالحفظ (¬٢).

إلا إذا زاد فقال: أنت وكيلي في كل شيء جائز صنعك، فعند محمد ﵀ يصير وكيلًا في البياعات، والإيجارات، والهبات، والطلاق، والعتاق، وعند أبي حنيفة ﵀ (¬٣) وكيل في المعاوضات (¬٤) دون غيرها» (¬٥).

وقد قال بعض مشايخنا: إذا قال لامرأته: [تو وكيل مني مرخه خواهي كن]، فقالت: طلقت نفسي لا يقع الطلاق عليها إذا لم يرد الزوج الطلاق، ولم يكن في حال مذاكرة الطلاق.

شرط الوكالة وصفتها وحكمها

وأما شرطها فهو ما ذكر في الكتاب في قوله: «ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل يملك التصرف، ويلزمه الإحكام … » (¬٦) إلى آخره على ما يجيء مشروحًا بأتمِّ مما ذكر فيه.

وأما صفتها؛ فإنَّها من العقود الجائزة غير اللازمة حتى مَلَك كل واحد من الموكل، والوكيل العزل بدون رضا صاحبه (¬٧)، على ما يجيء مشروحاً.

وأما حكمها فجواز مباشرة الوكيل فيما فوض إليه، وثبوت حكم مباشرته للموكِّل (¬٨).

قوله ﵀ «كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره» (¬٩).

ولا يرد على هذا صحة توكيل المسلمُ الذميَّ بشراء الخمر وبيعها؛ لأن ذلك عكس وليس بطرد، فلا يرد نقضًا بأنه لم يقل كل عقد لم يجز له أن يعقده بنفسه لا يجوز أن يوكل به [غيره] (¬١٠)، وإنما يجيء ذلك بعد هذا بأوراق في قوله: «ومن شرط الوكالة أن يكون الموكِّل ممن يملك التصرف» (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 159 (SanadKitab #811, hlm. urut 3117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.