Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 16, halaman 162

  1. كتاب الوكالة
  2. في جواز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق

في جواز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق

«وتجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق» (¬١)؛ أي: في جميعها.

وذكر في الصحاح وسائر الناس؛ أي: جميعهم وسار الشيء: لغةً في سائره (¬٢)؛ أي: جميعه لما قدمنا، وهو قوله: «لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه» (¬٣) وما ذكره من حديث التوكيل.

«وقد صَحَّ أن عليًا وكَّل عقيلًا ﵄» (¬٤)؛ أي: في الخصومات.

«وإنما كان يختار عقيلًا (¬٥)؛ لأنَّه كان ذكيِّا حاضر الجواب، حتى حُكِي أن عليًا ﵁ استقبله يوماً، ومعه عنز له، فقال علِّي على سبيل الدعابة: أحد الثلاثة أحمق، فقال عقيلٌ: أما أنا وعنزي فعاقلان، فلما كَبُر عقيل، وأسنَّ، وكَّلَ عبد الله بن جعفر الطيَّار (¬٦)؛ إمَّا لأنه وقَّره لكبر سنه، أو لأنه انتقص ذهنه، فوكَّل عبد الله بن جعفر، وكان شابًا ذكيًا». كذا في المبسوط (¬٧).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 162 (SanadKitab #811, hlm. urut 3120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.