«وتجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق» (¬١)؛ أي: في جميعها.
وذكر في الصحاح وسائر الناس؛ أي: جميعهم وسار الشيء: لغةً في سائره (¬٢)؛ أي: جميعه لما قدمنا، وهو قوله: «لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه» (¬٣) وما ذكره من حديث التوكيل.
«وقد صَحَّ أن عليًا وكَّل عقيلًا ﵄» (¬٤)؛ أي: في الخصومات.
«وإنما كان يختار عقيلًا (¬٥)؛ لأنَّه كان ذكيِّا حاضر الجواب، حتى حُكِي أن عليًا ﵁ استقبله يوماً، ومعه عنز له، فقال علِّي على سبيل الدعابة: أحد الثلاثة أحمق، فقال عقيلٌ: أما أنا وعنزي فعاقلان، فلما كَبُر عقيل، وأسنَّ، وكَّلَ عبد الله بن جعفر الطيَّار (¬٦)؛ إمَّا لأنه وقَّره لكبر سنه، أو لأنه انتقص ذهنه، فوكَّل عبد الله بن جعفر، وكان شابًا ذكيًا». كذا في المبسوط (¬٧).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 162 (SanadKitab #811, hlm. urut 3120)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.