Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 184

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

وعن أبي حنيفة ﵀ برواية الحسن: [لأنه] (¬١) لا يجوز له التيمم (¬٢).

قال شمس الأئمة-﵀: الصحيح هذا فوجهه ما ذكر في الكتاب. وأما في ظاهر الرواية يجزئه التيمم، وذكر في «نوادر الصلاة» من «المبسوط» (¬٣): وجه ظاهر الرواية/ ٢١/ ب/ فقيل: وجه ظاهر الرواية حديث ابن عباس ﵄: (إذا فجئتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل عليها) (¬٤). ولم يُفصِّل.

ولأن الإمام قد يحتاج إلى ذلك كما يحتاج إليه القوم، فإن عند كثرة الزحام ربما يلحقه الحرج، ولأنه لا ينتظره الناس فيصلون [عليها] (¬٥) ويدفنون الميت قبل أن يفرغ هو من الطهارة، ولأن صلاة الجنازة دعاءٌ [و] (¬٦) ليست بصلاة على الحقيقة فكان ينبغي أن تتأدى بغير طهارة، ولكن لما سميت باسم الصلاة شرطنا لها الطهارة، وفي هذا لا فرق بين الإمام [والقوم] (¬٧) وعلى هذا لو كان جنبًا في المصر تيمم وصلى عليها أيضًا.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 184 (SanadKitab #811, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.