Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 16, halaman 199

  1. كتاب الوكالة
  2. في التوكيل بشراء عبد بغير عينه

وذكر في الذَّخيرة: الوكيل بشراء شيء بغير عينه إذا اشترى ما وكل به بمثل الثمن الذي هو داخل في الوكالة، ثم ادعى بعد ذلك أنه اشتري لنفسه، أو لموكله فإنْ لم يكن الثمن مدفوعاً إليه يصدق، وإن كان الثمن مدفوعاً إليه، فإن أضاف الشراء إليه، ونقد منه؛ فالشِّراء للموكل، ولا يصدق الوكيل في قوله: اشتريت لنفسي إلا أن يصدقه الموكل، وإن أضاف الشراء إليه، ونقد من غيره، فكذلك الجواب.

وللوكيل أن يحبس المنقود لنفسه استحساناً، وإن أضاف الشراء إلى غيره والنقد منه؛ فالشراء يقع للوكيل من حيث الظَّاهر حتى لا يصدق الوكيل في أنه اشتراه للموكل.

وإذا نقد مال الموكل يصير ضامناً إلا أن يصدقه الموكل فيما قال.

وإن اشترى بدراهم مطلقة؛ فهو على وجهين إن اشترى حالاً يحكم النقد إن نقد من دراهم الموكل؛ فالشراء للموكل، وإن نقد من مال نفسه فالشراء له، وإن لم ينقد يرجع في البيان إلى الوكيل، ويعتبر بيانه، وإن اشترى مؤجلاً فالشراء يكون للوكيل حتى لو ادعى الشراء بعد ذلك للموكل لا يصدق إلا أن يصدقه الموكل (¬١).

وذكر -شمس الأئمة- الحلواني ﵀: مسألة الوكيل بالسلم وجعلها على وجوه؛ إن أضاف الوكيل النقد إلى دراهم الآمر فالعقد للآمر، وإن نواه لنفسه، وإن أضاف العقد إلى دراهم نفسه؛ فالعقد له، وإن نواه للآمر، وإن عقد العقد بعشرة مطلقة، فإن تصادقا أنه نواه للآمر؛ فهو للآمر، وإن نقد دراهم نفسه بعد ذلك وإن تصادقا أنه نواه لنفسه؛ فهو له وإن نقد دراهم الآمر بعد ذلك (¬٢).

وإن اختلفا في النية (¬٣) فادعى الوكيل أنه نواه لنفسه، وادعى الموكل أنه نواه له فإنه ينظر، إن نقد دراهم الموكل يقع العقد للموكل، وإن نقد دراهم نفسه يقع العقد له.

وإن تصادقا على أنه لم تحضره النية (¬٤)، فعلى قول محمد ﵀ العقد للوكيل، وعلى قول «أبي يوسف ﵀ يحكم النقد» (¬٥).

وقوله: «حملاً لحاله على ما تحل له شرعاً» متصل بقوله: «إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان للآمر … » (¬٦)، يعني: أنه إذا أضاف العقد إلى دراهم الآمر ينبغي أن يقع للآمر؛ لأنَّه لو لم يقع للآمر كان واقعاً للوكيل، فلو وقع العقد للوكيل عند إضافة العقد إلى دراهم الآمر كان الوكيل غاصباً لدراهم الآمر، وهو لا يحل شرعاً (¬٧).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 199 (SanadKitab #811, hlm. urut 3157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.