Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 186

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

وذكر الإمام التمرتاشي (¬١) ﵀: والتيمم لصلاة العيد قبل الشروع فيها لا يجوز للإمام؛ لأن القوم ينتظرونه، وهل يجوز للمقتدي؟ نُظِر إن كان الماء قريبًا بحيث لو توضأ لا يخاف الفوت لا يجوز، وإلا فيجوز، فلو أحدث أحدهما بعد الشروع بالتيمم تيمم وبنى؛ لأن خوف الفوات بالبناء أكثر؛ لأن برؤية الماء يبطل تحريمته، فإن كان الشروع بالوضوء وخاف ذهاب الوقت لو توضأ فكذلك؛ لأنه [لا] (¬٢) يمكنه أداء الباقي بعد الزوال فيفوته أصلاً، وإن كان لا يخاف ذهاب الوقت لو توضأ فكذلك عند أبي حنيفة خلافًا لهما.

وتفصيل آخر ذكره في «المحيط» (¬٣) فقال: «وإذا سبق المؤتم الحدث في صلاة العيد في [الجبّانة] (¬٤) فهذا على وجهين:

[الأول: إذا سبقه الحدث قبل الشروع في الصلاة وأنه] (¬٥) على وجهين أيضًا إن كان يرجو إدراك شيء من الصلاة مع الإمام لو توضأ لا [يباح] (¬٦) له [التيمم] (¬٧)، وإن كان لا يرجو إدراك شيء [من الصلاة مع الإمام] (¬٨) يباح له التيمم.

والوجه الثاني: إذا سبقه الحدث بعد الشروع في الصلاة فهذا على وجهين أيضًا:

الأول: إن [كان] (¬٩) شروعه بالتيمم في هذا الوجه تيمم وبنى بلا خلاف، وإن كان شروعه بالوضوء إن كان يخاف زوال الشمس لو اشتغل بالوضوء يباح له التيمم بالإجماع (¬١٠)، وإن كان لا يخاف زوال الشمس، فإن كان [يرجو إدراك الإمام قبل الفراغ لا يباح له التيمم بالإجماع. وإن كان] (¬١١) لا يرجو إدراك الإمام قبل الفراغ تيمم وبنى عند أبي حنيفة وقالا: يتوضأ ولا يتيمم فمن مشايخنا من قال: هذا اختلاف عصر وزمان وكان في زمن أبي حنيفة ﵀ يصلى صلاة العيد في جبّانة بعيدة من الكوفة بحيث لو انصرف الرجل إلى بيته ليتوضأ زالت الشمس فكان [خوف] (¬١٢) الفوت قائمًا فأفتى على وفق زمانه.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 186 (SanadKitab #811, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.