فصل مسائل شِرَاءِ العبد نفسه من مولاه (¬٣) من فصل التوكيل بالشِرَاءِ مع أنه شراء صورة؛ لِأَنَّ ذلك فِي الحقيقة إعتاق (¬٤)، فلا تخالفه (¬٥) (¬٦) مسائل التوكيل بالشراء؛ لأنّها موافقةٌ لها صورة، ثُمَّ الألف واللام فِي قوله: (فِي التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْعَبْدِ) (¬٧) بدل الإضافة (¬٨) [وتلك] (¬٩) الإضافة [إضافة] (¬١٠) المصدر إلى الفاعل، وذلك الفاعل العبدُ بالنظر إلى المسألة الأولى، أي: توكيل العبد الأجنبي بشِرَاءِ نفسه والأجنبيُّ بالنظر إلى المسألة الثانية، أي: توكيل الأجنبي العبد بشِرَاءِ نفسه (¬١١).
[توكيل العبد بشِرَاءِ نفسه]
(وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ: اشْتَرِ لِي نَفْسِي مِنَ [مَوْلَايَ] (¬١٢) بِأَلْفٍ) (¬١٣) فاشتراه الوكيل (¬١٤) فهو على وجهين (¬١٥):
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 17، ص 1 (SanadKitab #811, hlm. urut 3170)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.