Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 17, halaman 4

  1. كتاب الوكالة
  2. [حقيقة لفظ الشراء]

وذكر ضمير الغائب مقام الظاهر أحد المذاهب الثلاثة للعرب (¬١)، فإنّهم: يقولون عساه أن يفصل لما عرف فِي المفصل لا يرضاه، أي: لا يرضى المولى الإعتاق؛ لِأَنَّهُ لو عتق العبد والمولى لا يعلم به يلزم المولى ضرر لم يرض به؛ لِأَنَّ ولاءه [يكون] (¬٢) [للمولى] (¬٣) فموجب جنايته يكون عليه أيضاً بحكم الولاء فيتعذر تنفيذه على المولى وأمكن تنفيذه على الوكيل إِذَا أطلق الشراء؛ لِأَنّ الشراء إِذَا وجد نفاذاً على العاقد ينفذ (¬٤)، وإِذَا نفذ الشراء على الوكيل يجب الثمن عليه، وإن بيّن للمولى أنه يشتري العبد للعبد حتّى علم المولى أنّ الوكيل لا يشتري العبد لنفسه وإنما يشتريه للعبد لكنه أضاف الشراء إلى نفسه ذكر مُحَمَّد ﵀ (¬٥) فِي كِتَابِ الْوَكَالَة [فِي بَابِ الوكالة] (¬٦) بالعتق؛ لِأَنَّ العبد يعتق والمال على العبد دون الوكيل (¬٧).

وذكر فِي بَابِ وكالة المأذون (¬٨) والمكاتب (¬٩) من كِتَابِ الْوَكَالَة أنّ العبد يعتق والمال على الوكيل، وهكذا ذكر فِي وكالة الجامعِ الكبيرِ (¬١٠)، وإِذَا وجب المال على الوكيل يرجع الوكيل على العبد وجه رواية الجامع [إنّ توكله بشراء العبد للعبد] (¬١١) كتوكله بشراء العبد لغير العبد وهناك يصير هو المطالب بتسليم البدل فكذا هنا.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 17، ص 4 (SanadKitab #811, hlm. urut 3173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.