لما فرغ من بيان أحكام التوكيل بالشراء مع أنواعه وهو الإثبات، شرع فِي بيان أحكام التوكيل بالبيع، وهو الإزالة [فالإزالة] (¬٢) بعد الإثبات وجودًا فكذا ترتيباً.
فإن قلت: ما الفرق لأَبِي حَنِيفَةَ ﵀ بين الوكيل والمُضَارِبِ (¬٥)، فإنّ المضارب لو باع من هؤلاء بمثل القيمة يجوز سواء ظهر الربح فِي المال أو لم يظهر، مع أنّ المُضَارِبِ قبل ظهور الربح له حكم الوكالة وهاهنا لم يُجِزْ أبو حَنِيفَةَ ﵀ (¬٦) بيع الوكيل ممن لا تقبل شهادته له مطلقاً سواء كان البيع بمثل القيمة أو بالغُبْنِ (¬٧) اليسير ذكره فِي مضاربة المَبْسُوط (¬٨) (¬٩).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 17، ص 9 (SanadKitab #811, hlm. urut 3178)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.