/ (وَقِيلَ فِي الْعُرُوضِ: (ده نيم) (¬١)، وَفِي الْحَيَوَانَاتِ (ده يازده) (¬٢)، وَفِي الْعَقَارَاتِ (ده دوازده) (¬٣) (¬٤) وهذا بيان الغبن اليسير ويتحمل هذا المقدار من الغبن فِي هذه الأجناس على هذا الترتيب ثُمَّ إنما كان [هذا] (¬٥) هكذا؛ لِأَنَّ المعاملة فِي العروض أكثر بين الناس من المعاملة فِي الحيوانات والمعاملة فِي الحيوانات أكثر من المعاملة فِي العقارات فلما كثرت المعاملة فِي العروض كانت التجربة فيها أوقع فيما يرجع إلى الغبن والربح وكان التاجر بحالها أعرف فيقل الغبن فيها لذلك (¬٦).
وقلّت: المعاملة فِي الحيوانات يتحمل فيها غبن أكثر من الغبن فِي العروض وكذلك فِي العقارات، وعن هذا المعنى ما ذكره فِي الذَّخِيرَةِ (¬٧) محالاً إلى كتاب الزكاة من الجامع لشيخ الإسلام ﵀ (¬٨) / فقال: وتكلّموا فِي الحدّ الفاصل بين الغبن اليسير والفاحش، والصحيح ما روي عن مُحَمَّد ﵀ فِي النوادر (¬٩) (¬١٠) أنَّ كُلَّ غَبْنٍ يدخلُ تحت تقويمِ المُقَوِّمِينَ فهو يَسِيرٌ وما لا يَدخلُ تحت تقويمِ المُقَوِّمِينَ [فهو فاحش] (¬١١) (¬١٢)، وإليه أشار فِي الجامع فِي تعليل مسألة فِي كتاب الزكاة قال شَيْخُ الْإِسْلَامِ ﵀ (¬١٣) هذا [التحديد] (¬١٤) فيما لم يكن له قيمة معلومة فِي البلدة كالعبيد والدواب وغيرهم، فأمّا ماله قيمة معلومة فِي البلدة كالخبز واللحم وغيرهما فزاد الوكيل بالشراء لا ينفذ على الموكل، وإن كان الزيادة شيئاً قليلاً كالفلس (¬١٥) ونحوه؛ لِأَنَّ هذا مما لا يدخل تحت تقويم المقومين؛ ولِأَنَّهُ إنّما يدخل تحت تقويم المقوّمين ما يحتاج فيه إلى تقويم المقومين وهاهنا لا يحتاج فلا يدخل.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 17، ص 22 (SanadKitab #811, hlm. urut 3191)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.