Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 17, halaman 24

  1. كتاب الوكالة
  2. [حكم شراء أقل مما وكل به]

وذكر فِي المَبْسُوط (¬١) وأبو حَنِيفَةَ ﵀ يفرق ويقول: الوكيل بالشراء [لو اشترى] (¬٢) بالزيادة الكثيرة لا يجوز [بخلاف] (¬٣) الوكيل بالبيع والتهمة فِي جانب الوكيل بالشراء فلعله اشترى النصف [لنفسه] (¬٤)، فلما علم أن الشركة عيب أراد أن يحوّله على الآمر يوضح [الفرق] (¬٥) أن صحة التوكيل بالشراء بتسمية العبد، ونصف العبد، ليس بعبد فلا يصير به ممتثلاً أمر الآمر إلا أن يشتري ما بقي قبل الخصومة، فأمّا فِي جانب البائع فصحة التوكيل باعتبار ملك الموكل للعين وذلك موجود فِي البعض والكل فيعتبر فيه إطلاقه فلما اعتبر إطلاق أمره فِي بيع العبد ملك المأمور بيع العبد جملة أو نصفه؛ لِأَنَّ الإطلاق يتناولهما بخلاف المأمور بشراء العبد فإنّه لمّا لم يعتبر فيه إطلاق أمر الآمر لمصادقة أمره بملك الغير بطريق الأصالة تقيّد أمره بما هو المتعارف، والمتعارف فيه هو أن يشتري العبد جملة وأما وجوب الثمن فِي ذمة المشتري فذلك تبع فِي البياعات فلم يعتبر إطلاق أمره بالشراء بسبب الثمن؛ لِأَنَّ الثَّمنَ تابعٌ وليسَ بمقصودٍ فِي البِيَاعَاتِ (¬٦) لما عرف بعيب لا يحدث مثله كالأصبع الزائدة والسن الشاغبة فلم يكن قضاؤه مستندًا إلى هذه [الحجج] (¬٧).

هذا الذي ذكره دفع بسؤال سائل وهو أن يُقال: لمَّا كان العيب لا يحدث مثله كالأصبع الزائدة فلم يتوقّف قضاء القاضي إلى وجود هذه الحجج من البينة والإقرار وإباء اليمين، بل ينبغي أن يقضي القاضي بالردّ على البائع بعلمه قطعًا بوجود هذا العيب عند البائع لما أن اشتراط وجود هذه الحجج فِي العيب الذي يحدث مثله ليحصل العلم للقاضي بأن العيب كان موجودًا عند البائع وقد علم القاضي بذلك هاهنا بدون/ هذه الحجج فيجب أن لا يشترط وجود هذه الحجج فِي العيب الذي لا يحدث مثله فأجاب عنه بقوله: (وتأويلُ اشتراطِها فِي الْكِتَابِ أنَّ القاضي يعلمُ) إلى آخره (¬٨) قوله ﵀: (أو بإقرار) (¬٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 17، ص 24 (SanadKitab #811, hlm. urut 3193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.